‌‌30 - النَّهي عن لُبْسِ القميصِ للمُحْرِم
2669 - أخبرنا قُتيبة، عن مالك، عن نافع
عن عبدِ اللهِ بن عُمر، أنَّ رجلًا سألَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم: ما يَلْبَسُ المُحْرِمُ من الثِّياب؟ فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا تَلْبَسُوا(1) القَمِيصَ(2)، ولا العَمَائمَ، ولا السَّرَاوِيلاتِ(3)، ولا البَرَانِسَ، ولا الخِفَافَ، إلا أحدٌ(4) لا يَجِدُ--------------------------------------------
= عن ابن جُريج، به، دون قوله: "ثم أَحْدِثْ إحرامًا"، وفيه الأمر بغسل الطِّيب ثلاثًا، وعند البخاري في الرواية الأولى زيادة: قلتُ لعطاء: أرادَ الإنقاءَ حينَ أَمَرَه أن يغسلَ ثلاثَ مَرَّات؟ قال: نعم.
وأخرجه البخاري (1789) و (1847 - مختصرًا) و (4985)، ومسلم (1180): (6) و (7) و (9) و (10)، وأبو داود (1819) و (1820) و (1821)، والترمذي (836)، وابن حبان (3778 مختصرًا) و (3779) من طرق، عن عطاء، به، دون قوله: "ثم أحْدِثُ إحرامًا"، وفي رواية أبي داود (1821): عن ابن يَعْلَى بن مُنْيَة، لم يُسَمِّه، وهي رواية ابن داسة، ووقع في رواية اللؤلؤي: عن يَعْلَى بن مُنْيَة، عن أبيه، وهو خطأ كما ذكر الحافظ ابن حجر في "النكت الظراف" بهامش "التحفة" 9/ 112.
وأخرجه بتمامه ومختصرًا بنحوه: أحمد (17964) و (17967)، وأبو داود (1820) أيضًا، والترمذي (835)، والمصنّف في "السُّنن الكبرى" (4224) و (4225) من طرق عن عطاء، عن يَعْلَى بن أمية، دون ذكر صفوان بن يَعْلى بين عطاء ويعلى. قال الترمذي: والصحيح ما روى عَمْرُو بن دينار وابنُ جُريج، عن عطاء، عن صفوان بن يعلى، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وسيأتي من طريق عَمْرو بن دينار، برقم (2709)، ومن طريق قيس بن سَعْد، برقم (2710)، كلاهما عن عطاء، به.
قوله: مُتَضَمِّخٌ بطِيب، أي: تفُوحُ منه رائحةُ الطِّيب، وقوله: يَغُطُّ: الغَطِيط صوتُ النائم المعروف، وقوله: فَسُرِّيَ، أي: كُشِفَ عنه ما طَرَأه حالةَ الوحي. قاله السَّندي.
(1) في هامش (هـ): لا يلبس (نسخة).
(2) في (هـ) وهامش (ك): القُمُص.
(3) في (م): السراويل، وفوقها: السراويلات (نسخة).
(4) في (م) وهامشي (ر) و (ك): أحدًا، وفوقها في (م): أحد (نسخة).

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 200)