‌‌34 - النَّهْي عن لُبْس البرَانِس(1) في الإحرام
2674 - أخبرنا قُتيبة، عن مالك، عن نافع
عن عَبدِ الله بن عُمر، أنَّ رجلًا سألَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم: ما يَلْبَسُ المُحْرِمُ من الثِّياب؟ فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا تَلْبَسُوا القَمِيصَ(2)، ولا العَمَائِمَ، ولا السَّرَاوِيلاتِ، ولا البَرَانِسَ، ولا الخِفافَ، إلا أحدٌ لا يَجِدُ نَعْلَيْنِ؛ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ، ولْيَقْطَعْهُما أَسْفَلَ من الكَعْبَيْن، ولا تَلْبَسُوا شيئًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ ولا الوَرْسُ(3) "(4).

2675 - أخبرني محمدُ بنُ إسماعيلَ بن إبراهيمَ وعَمْرُو بنُ عليٍّ قالا: حدَّثنا يزيد - وهو ابن هارون - قال: حدَّثنا يحيى - وهو ابن سعيد الأنصاريُّ - عن عُمَرَ بن نافع، عن أبيه
عن ابن عُمر، أنّ رجلًا سألَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم: ما نَلْبَسُ من الثِّياب إذا أَحْرَمْنا؟ قال: "لا تَلْبَسُوا القَمِيصَ(5)، ولا السَّرَاوِيلاتِ، ولا العَمائمَ، ولا البَرَانِسَ، ولا الخِفافَ إلا أنْ يكونَ أحدٌ ليست له نَعْلَانِ؛ فَلْيَلْبَسِ الحُفَّيْنِ أسْفَلَ من الكَعْبَيْنِ، ولا تَلْبَسُوا من الثِّياب شيئًا مَسَّهُ وَرْس ولا--------------------------------------------
= وسيأتي من رواية موسى بن عقبة، عن نافع، به، برقم (2681)، وينظر ما سلف برقم (2666).
(1) فوقها في (م): البرنس، نسخة.
(2) في هامش (هـ): القُمُص (نسخة).
(3) في (هـ) وفوقها في (م): والوَرْس.
(4) إسناده صحيح، وهو مكرَّر (2669) سندًا ومتنًا.
وسلف مختصرًا من طريق مالك، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، برقم (2666)، وتنظر باقي رواياته ثمَّة.
(5) في هامش (هـ): القُمُص. (نسخة).

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 205)