‌‌79 - ما لا يجوزُ للمُحْرِم أكلُه من الصَّيد
2819 - أخبرنا قُتيبةُ بنُ سعيد، عن مالك، عن ابن شِهاب، عن عُبَيْدِ الله بن عَبْدِ الله بن عُتبة، عن عبدِ الله بن عبّاس
عن الصَّعْبِ بن جَثَّامَةَ، أنَّه أهْدَى لرسولِ الله صلى الله عليه وسلم حِمارَ وَحْشٍ وهو بالأبواءِ، أو بوَدَّانَ، فَرَدَّهُ عليه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، فلمَّا رأى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ما في وَجْهِي؛ قال: "أَمَا إِنَّه(1) لم نَرُدَّهُ عليك إلَّا أنَّا حُرُمٌ"(2).--------------------------------------------
= وقد اختُلف في إسناده على يحيى بن سعيد الأنصاري:
فرواه مالك في "الموطأ" 1/ 351 - ومن طريقه ابن حبان (5111) - ويزيدُ بنُ هارونَ عند أحمد (15744)، كلاهما عن يحيى بن سعيد الأنصاري، بهذا الإسناد، يعني بذكر البَهْزِي في إسناده.
ورواه هُشيم بن بشير، كما في "مسند" أحمد (15450)، وحمَّادُ بنُ زيد ويزيدُ بنُ هارون وعليُّ بنُ مُسْهِر، كما ذكر ابن عبد البَرّ في "التمهيد" 23/ 341، كلُّهم رَوَوْه عن يحيى بن سعيد الأنصاري، به، دون ذكر البَهْزِيّ في إسناده، وهو الصحيح فيما نقلَه ابن عبد البَرّ في "التمهيد" 23/ 343 عن موسى بن هارون، وقال: موسى: وذلك بيِّنٌ في رواية يزيد بن الهاد وعبد ربّه بن سعيد. اهـ. وستأتي رواية يزيد بن الهاد برقم (4344).
قال موسى بن هارون: كان (يعني يحيى الأنصاري) يرويه أحيانًا فيقول فيه: عن البَهْزِيّ، وأحيانًا لا يقول فيه: عن البَهْزِيّ، وأظنُّ المشيخة الأُولى كان ذلك جائزًا عندهم، وليس هو رواية عن فلان، وإنما هو: عن قصة فلان. اهـ.
قال السِّندي: قوله: بالأُثاية بضم الهمزة - وحُكيَ كسرُها - ومثلثة: موضعٌ بطريق الجُحفة إلى مكة. الرُّويثة؛ بالتصغير، والعَرْج: قرية جامعة على أيام من المدينة. حاقف؛ أي: نائم قد انحنى في نومه، وقيل: واقف منحنٍ رأسُه بين يديه إلى رجليه.
(1) في (م) وهامش (ك): إنّا.
(2) إسناده صحيح، ابن شُهاب: هو الزُّهري، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3787).
وهو في "موطأ" مالك 1/ 353، ومن طريقه أخرجه أحمد (16423)، وابنه عبد الله في زوائده على "المسند" (16660) و (16687) و (16688)، والبخاري (1825) و (2573)، =

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 304)