‌‌85 - قتل الوَزَغ
2831 - أخبرني أبو بكر بنُ إسحاقَ قال: حَدَّثَنَا إبراهيمُ بنُ محمدِ عَرْعَرَةَ قال: حَدَّثَنَا معاذُ بنُ هشام قال: حدَّثنى أبي، عن قَتَادة، عن سعيدِ بن المسيِّب
أنّ امرأةً دخلَتْ على عائشةَ وبيدِها، عُكَّاز، فقالت: ما هذا؟ فقالت: لهذه الوَزَغ، لأنَّ(1) نبيَّ الله صلى الله عليه وسلم حَدَّثَنَا أنَّه لم يَكُنْ شَيءٌ إِلَّا يُطْفِئُ على إبراهيمَ عليه السلام إلا هذه الدَّابَّة، فأَمَرَنا بقتلِها، ونَهَى عن قَتْلِ الجِنَّان إلا ذا الطُّفْيَتَيْن والأَبْتَر، فإنَّهما يَطْمِسَانِ البَصَر، ويُسْقِطَانِ ما في بُطُونِ النِّساء(2).--------------------------------------------
= وأخرجه مسلم (1199): (77) عن قتيبة بن سعيد بهذا الإسناد، وقَرَنَ به محمد بن رُمْح.
وسلف من طريق مالك، عن نافع، برقم (2828)، وتنظر أرقام رواياته ثمّة.
(1) في (ك): فإنَّ. (نسخة).
(2) الأمر بقتل الوَزَغ صحيح، وكذا الأمر بقتل ذي الطُّفْيَتَيْنِ والأَبْتَر، وهذا إسناد رجاله ثقات غير معاذ بن هشام - وهو الدَّسْتُوائي - فصدوق، ثم إن قَتَادة - وهو ابن دِعامة السَّدُوسيّ، وإن سمع من سعيد بن المسيّب الكثير - كان عليُّ ابن المَدِيني يضعِّف أحاديثه عن سعيد فيما نقله الحافظ ابن حجر في "تهذيبه" عن إسماعيل القاضي، والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (3800).
وفي رواية قَتَادة هذه حديثان:
الأول: في ذكر الوَزَغ، والأمر بقتلها، والثاني: في النهي عن قتل الجِنَّان إلا ذا الطفيتين ....
أما الأوّل: فقد خُولف قَتَادةُ في إسناده، فرواه عبد الحميد بنُ جُبير بن شيبة، عن سعيد بن المسيِّب، عن أمّ شريك، وهذه الرواية في الصحيحين، وستأتي برقم (2885).
وقد رُويَ من وجه آخر عن عائشة: فرواه جرير بن حازم، عن نافع، عن سائبة مولاة للفاكه بن المغيرة قالت: دخلتُ على عائشة، فرأيتُ في بيتها رُمحًا موضوعًا … الحديث، أخرجه من هذا الطريق أحمد (24534)، وابن ماجه (3231)، وابن حبان (5631)، وسائبة مولاة الفاكه مجهولة. =

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 315)