141 - طواف مَنْ أَفْرَدَ الحَجَّ
2929 - أخبرنا عَبْدَةُ بنُ عبدِ الله قال: حدَّثنا سُوَيْدٌ - وهو ابن عَمْرِو الكلبيُّ - عن زهير قال: حَدَّثَنَا بيان، أَنَّ وَبَرَةَ حَدَّثَهُ قال:
سمعتُ عبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ وسألَهُ رجلٌ: أَطُوفُ بالبيت وقد أحْرَمْتُ بالحَجِّ؟ قال: وما يَمْنَعُك؟ قال: رأيتُ عبدَ اللهِ بنَ عَبَّاس يَنْهَى عن ذلك، وأنتَ أعْجَبُ إلينا منه، قال: رَأَيْنَا(1) رسول الله صلى الله عليه وسلم أَحْرَمَ بالحَجِّ، فطافَ بالبيت وسَعَى بينَ الصَّفَا والمَرْوَة(2).
142 - طواف مَنْ أهلَّ بعُمْرَة
2930 - أخبرنا محمدُ بنُ منصورٍ قال: حَدَّثَنَا سفيان، عن عَمْرٍو قال:
سمعتُ ابنَ عُمَرَ وسَأَلْناه عن رجلٍ قَدِمَ مُعتمرًا، فطافَ بالبيت، ولم--------------------------------------------
= بهذا الإسناد، وفيه زيادة: كراهيةَ أن يُضْرَب عنه الناس، ودون قوله: بِمِحْجَنهِ، وفي بعض نُسخ مسلم: أن يُصْرَفَ، ذكره النوويّ في "شرحه" 9/ 19، وقال: كلاهما صحيح.
(1) في (ر) و (م): رأيتُ.
(2) إسناده صحيح، زهير: هو ابن معاوية، وبيان: هو ابن بِشْر الأحمسي، ووَبَرَة: هو ابن عبد الرحمن المُسْلِيّ، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3891).
وأخرجه أحمد (4512)، ومسلم بنحوه (1233): (188) من طريقين، عن بَيَان بن بشر، بهذا الإسناد، وعند مسلم: ابن فلان، بدل: ابن عباس. وزاد في آخره: فسُنَّة الله وسُنة رسوله صلى الله عليه وسلم أحقُّ أن تُتَّبع من سنة فلان إن كنت صادقًا.
وأخرجه بنحوه أحمد (5194)، ومسلم (1233): (187) من طريق إسماعيل بن أبي خالد، عن وَبَرَة، به.
وأخرجه بنحوه أطول منه أحمد (5939)، والمصنِّف في "السُّنن الكبرى" (3892) من طريق عبد الله بن بدر، عن ابن عمر، في قصة خروجه مع نفرٍ من أصحابه حجّاجًا.
قال السِّنْدي: قولُه: ينهى عن ذلك؛ أي: يقول: الطواف يوجب التَّحليل، فمن أراد البقاء على إحرامه فعليه أن لا يطوف، والحاصل أنه كان يرى الفسخَ الذي أمرَ به صلى الله عليه وسلم الصحابةَ.
2929 - أخبرنا عَبْدَةُ بنُ عبدِ الله قال: حدَّثنا سُوَيْدٌ - وهو ابن عَمْرِو الكلبيُّ - عن زهير قال: حَدَّثَنَا بيان، أَنَّ وَبَرَةَ حَدَّثَهُ قال:
سمعتُ عبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ وسألَهُ رجلٌ: أَطُوفُ بالبيت وقد أحْرَمْتُ بالحَجِّ؟ قال: وما يَمْنَعُك؟ قال: رأيتُ عبدَ اللهِ بنَ عَبَّاس يَنْهَى عن ذلك، وأنتَ أعْجَبُ إلينا منه، قال: رَأَيْنَا(1) رسول الله صلى الله عليه وسلم أَحْرَمَ بالحَجِّ، فطافَ بالبيت وسَعَى بينَ الصَّفَا والمَرْوَة(2).
142 - طواف مَنْ أهلَّ بعُمْرَة
2930 - أخبرنا محمدُ بنُ منصورٍ قال: حَدَّثَنَا سفيان، عن عَمْرٍو قال:
سمعتُ ابنَ عُمَرَ وسَأَلْناه عن رجلٍ قَدِمَ مُعتمرًا، فطافَ بالبيت، ولم--------------------------------------------
= بهذا الإسناد، وفيه زيادة: كراهيةَ أن يُضْرَب عنه الناس، ودون قوله: بِمِحْجَنهِ، وفي بعض نُسخ مسلم: أن يُصْرَفَ، ذكره النوويّ في "شرحه" 9/ 19، وقال: كلاهما صحيح.
(1) في (ر) و (م): رأيتُ.
(2) إسناده صحيح، زهير: هو ابن معاوية، وبيان: هو ابن بِشْر الأحمسي، ووَبَرَة: هو ابن عبد الرحمن المُسْلِيّ، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3891).
وأخرجه أحمد (4512)، ومسلم بنحوه (1233): (188) من طريقين، عن بَيَان بن بشر، بهذا الإسناد، وعند مسلم: ابن فلان، بدل: ابن عباس. وزاد في آخره: فسُنَّة الله وسُنة رسوله صلى الله عليه وسلم أحقُّ أن تُتَّبع من سنة فلان إن كنت صادقًا.
وأخرجه بنحوه أحمد (5194)، ومسلم (1233): (187) من طريق إسماعيل بن أبي خالد، عن وَبَرَة، به.
وأخرجه بنحوه أطول منه أحمد (5939)، والمصنِّف في "السُّنن الكبرى" (3892) من طريق عبد الله بن بدر، عن ابن عمر، في قصة خروجه مع نفرٍ من أصحابه حجّاجًا.
قال السِّنْدي: قولُه: ينهى عن ذلك؛ أي: يقول: الطواف يوجب التَّحليل، فمن أراد البقاء على إحرامه فعليه أن لا يطوف، والحاصل أنه كان يرى الفسخَ الذي أمرَ به صلى الله عليه وسلم الصحابةَ.
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 389)