293 - أخبرنا يحيى بنُ حَبيب بن عَرَبيٍّ، عن حمَّادِ بنِ زيد، عن هشام بن عُروة، عن فاطمةَ بنتِ المُنذر
عن أسماءَ بنتِ أبي بكر، وكانت تكونُ في حِجْرها(1)، أنَّ امرأةً اسْتَفْتَتِ النبيَّ صلى الله عليه وسلم عن دَمِ الحَيض يُصِيبُ الثَّوب؟ فقال: "حُتِّيهِ، ثمَّ(2) اقْرُصِيهِ بالماء، ثمَّ انْضَحِيهِ وصَلِّي فيه"(3).--------------------------------------------
= وأخرجه أحمد (27002) عن عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان الثوري، به.
قال ابن حبَّان: قوله صلى الله عليه وسلم: "اغْسِليه بالماء" أمْرُ فرض، وذِكْرُ السِّدْر والحَكِّ بالضِّلَع أَمْرا نَدْبٍ وإرشاد.
وسيتكرَّر الحديث بسنده ومتنه برقم (395).
قوله: بضِلَع؛ بكسر معجمة وفتح لام، أي: بِعُود، وهو في الأصل واحد أضلاع الحيوان؛ أُريدَ به العُودُ لشبهه به، وقد تسكّن اللام تخفيفًا. قالَه السِّنْدي، ونقلَ عن الخطَّابيّ قوله: وإنما أمر بحكّهِ لينقلعَ المتجسّد منه اللاصق بالثوب، ثم يُتبعُه الماءَ ليُزيلَ الأثرَ، وزيادةُ السِّدْرِ للمبالغة، وإلا؛ فالماء يكفي.
(1) أي: حِجْر أسماء، حيث إنَّها جدَّتُها لأبيها.
(2) في (م) وهامش (ك): و.
(3) إسناده صحيح، فاطمة بنت المنذر: هو ابنُ الزُّبير بن العوَّام، وهي زوجةُ هشام بن عروة، والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (281).
وأخرجه أبو داود (362) عن مسدَّد، عن حمَّاد بن زيد، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (26920) و (26932)، والبخاري (227) و (307)، ومسلم (291)، وأبو داود (361) و (362)، والترمذيّ (138)، وابن ماجه (629)، وابن حبان (1396) و (1397) و (1398) من طرق، عن هشام بن عروة، به.
وأخرجه أبو داود (360) من طريق محمد بن إسحاق، عن فاطمة بنت المنذر، بنحوه.
وسيتكرَّر برقم (394).
قال السِّنديّ: قوله: "حُتِّيهِ" بالمثنَّاة أي: حُكِّيه، "ثم اقْرُصِيهِ"؛ القَرْصُ؛ بالصَّاد المهملة: الدَّلْكُ بأطراف الأصابع والأظفار مع صَبِّ الماء حتى يذهبَ أثرُه، ثم انْضَحِيهِ" أي: بقيَّةَ الثوب؛ بناءً على أنه مشكوكٌ كما يقولُ به مالك، أو الموضع الأوَّل منه لزيادة التَّنظيف، وهو الظَّاهر.
عن أسماءَ بنتِ أبي بكر، وكانت تكونُ في حِجْرها(1)، أنَّ امرأةً اسْتَفْتَتِ النبيَّ صلى الله عليه وسلم عن دَمِ الحَيض يُصِيبُ الثَّوب؟ فقال: "حُتِّيهِ، ثمَّ(2) اقْرُصِيهِ بالماء، ثمَّ انْضَحِيهِ وصَلِّي فيه"(3).--------------------------------------------
= وأخرجه أحمد (27002) عن عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان الثوري، به.
قال ابن حبَّان: قوله صلى الله عليه وسلم: "اغْسِليه بالماء" أمْرُ فرض، وذِكْرُ السِّدْر والحَكِّ بالضِّلَع أَمْرا نَدْبٍ وإرشاد.
وسيتكرَّر الحديث بسنده ومتنه برقم (395).
قوله: بضِلَع؛ بكسر معجمة وفتح لام، أي: بِعُود، وهو في الأصل واحد أضلاع الحيوان؛ أُريدَ به العُودُ لشبهه به، وقد تسكّن اللام تخفيفًا. قالَه السِّنْدي، ونقلَ عن الخطَّابيّ قوله: وإنما أمر بحكّهِ لينقلعَ المتجسّد منه اللاصق بالثوب، ثم يُتبعُه الماءَ ليُزيلَ الأثرَ، وزيادةُ السِّدْرِ للمبالغة، وإلا؛ فالماء يكفي.
(1) أي: حِجْر أسماء، حيث إنَّها جدَّتُها لأبيها.
(2) في (م) وهامش (ك): و.
(3) إسناده صحيح، فاطمة بنت المنذر: هو ابنُ الزُّبير بن العوَّام، وهي زوجةُ هشام بن عروة، والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (281).
وأخرجه أبو داود (362) عن مسدَّد، عن حمَّاد بن زيد، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (26920) و (26932)، والبخاري (227) و (307)، ومسلم (291)، وأبو داود (361) و (362)، والترمذيّ (138)، وابن ماجه (629)، وابن حبان (1396) و (1397) و (1398) من طرق، عن هشام بن عروة، به.
وأخرجه أبو داود (360) من طريق محمد بن إسحاق، عن فاطمة بنت المنذر، بنحوه.
وسيتكرَّر برقم (394).
قال السِّنديّ: قوله: "حُتِّيهِ" بالمثنَّاة أي: حُكِّيه، "ثم اقْرُصِيهِ"؛ القَرْصُ؛ بالصَّاد المهملة: الدَّلْكُ بأطراف الأصابع والأظفار مع صَبِّ الماء حتى يذهبَ أثرُه، ثم انْضَحِيهِ" أي: بقيَّةَ الثوب؛ بناءً على أنه مشكوكٌ كما يقولُ به مالك، أو الموضع الأوَّل منه لزيادة التَّنظيف، وهو الظَّاهر.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 211)