185 - ما يفعلُ مَنْ أَهَلَّ بِالحَجِّ وأَهْدَى
2990 - أخبرنا محمد بن رافع، عن يحيى - وهو ابن آدم - عن سفيان - وهو ابن عُيَيْنَةَ - قال: حدَّثني عبد الرَّحمن بنُ القاسم، عن أبيه
عن عائشة قالت: خَرَجْنا مع رسولِ الله صلى الله عليه وسلم نُرَى(1) إِلَّا الحَجَّ. قالت: فلمَّا أنْ طافَ بالبيت وبينَ الصَّفا والمروة قال: "مَنْ كانَ معَه هَدْيٌ فَلْيُقِمْ على إحْرَامِهِ، ومَنْ لم يكُنْ معه هَدْي فليَحْلِلْ"(2).
186 - ما يفعلُ مَنْ أَهَلَّ بِعُمرة وأَهْدَى
2991 - أخبرنا محمدُ بنُ حاتِمٍ قال: أخبرنا سُوَيْدٌ قال: أخبرنا عبدُ الله، عن يونُس، عن ابن شِهاب، عن عُروة
عن عائشةَ قالت: خَرَجْنا مع رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، فَمِنَّا مَنْ--------------------------------------------
= وقال ابن القيِّم في "زاد المعاد" 2/ 130: وأمَّا رواية من روى: في أيام العشر، فليست في الصحيح، وهي معلولة، أو وهم من معاوية؛ قال قيس بن سعد راويها عن عطاء: والناسُ يُنكرون هذا على معاوية. وصدقَ قيس، فنحن نحلفُ بالله: إنَّ هذا ما كان في العَشْر قطّ. وقال قبله: لعلَّ معاوية قَصَّرَ عن رأسه في عُمرة الجِعرانة، فإنه كان حينئذٍ قد أسلم، ثم نسيَ، فظنَّ أنَّ ذلك كان في العَشْر، كما نسيَ ابن عمر أنَّ عُمَرَهُ كانت كلُّها في ذي القَعْدة؛ إحداهنَّ في رجب، والوهم جائز على من سوى الرسول صلى الله عليه وسلم.
(1) في هامش (ك): ننوي (نسخة).
(2) إسناده صحيح، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3893).
وأخرجه أحمد (24112) عن سفيان بن عُيينة، بهذا الإسناد مختصرًا.
وسلف بأطراف أخرى منه بالأرقام: (290) و (348) و (2741) من طريق سفيان بن عُيينة، به.
وسلف من طريق مالك، عن عبد الرَّحمن بن القاسم، به، برقم (2715) أنه صلى الله عليه وسلم أفردَ الحجّ.
2990 - أخبرنا محمد بن رافع، عن يحيى - وهو ابن آدم - عن سفيان - وهو ابن عُيَيْنَةَ - قال: حدَّثني عبد الرَّحمن بنُ القاسم، عن أبيه
عن عائشة قالت: خَرَجْنا مع رسولِ الله صلى الله عليه وسلم نُرَى(1) إِلَّا الحَجَّ. قالت: فلمَّا أنْ طافَ بالبيت وبينَ الصَّفا والمروة قال: "مَنْ كانَ معَه هَدْيٌ فَلْيُقِمْ على إحْرَامِهِ، ومَنْ لم يكُنْ معه هَدْي فليَحْلِلْ"(2).
186 - ما يفعلُ مَنْ أَهَلَّ بِعُمرة وأَهْدَى
2991 - أخبرنا محمدُ بنُ حاتِمٍ قال: أخبرنا سُوَيْدٌ قال: أخبرنا عبدُ الله، عن يونُس، عن ابن شِهاب، عن عُروة
عن عائشةَ قالت: خَرَجْنا مع رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، فَمِنَّا مَنْ--------------------------------------------
= وقال ابن القيِّم في "زاد المعاد" 2/ 130: وأمَّا رواية من روى: في أيام العشر، فليست في الصحيح، وهي معلولة، أو وهم من معاوية؛ قال قيس بن سعد راويها عن عطاء: والناسُ يُنكرون هذا على معاوية. وصدقَ قيس، فنحن نحلفُ بالله: إنَّ هذا ما كان في العَشْر قطّ. وقال قبله: لعلَّ معاوية قَصَّرَ عن رأسه في عُمرة الجِعرانة، فإنه كان حينئذٍ قد أسلم، ثم نسيَ، فظنَّ أنَّ ذلك كان في العَشْر، كما نسيَ ابن عمر أنَّ عُمَرَهُ كانت كلُّها في ذي القَعْدة؛ إحداهنَّ في رجب، والوهم جائز على من سوى الرسول صلى الله عليه وسلم.
(1) في هامش (ك): ننوي (نسخة).
(2) إسناده صحيح، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3893).
وأخرجه أحمد (24112) عن سفيان بن عُيينة، بهذا الإسناد مختصرًا.
وسلف بأطراف أخرى منه بالأرقام: (290) و (348) و (2741) من طريق سفيان بن عُيينة، به.
وسلف من طريق مالك، عن عبد الرَّحمن بن القاسم، به، برقم (2715) أنه صلى الله عليه وسلم أفردَ الحجّ.
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 429)