عن أخيه الفضل بن عبَّاس قال: كنتُ رِدْفَ(1) النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فلم يَزَلْ يُلَبِّي حتى رَمَى جَمْرَةَ العَقَبَة، فَرَمَاها(2) بسبع حَصَياتٍ، يُكَبِّرُ مع كلِّ حَصَاة(3).
229 - باب قطع المُحْرِم التَّلبية إِذا رَمَى جَمْرَةَ العَقَبة
3080 - أخبرنا هنَّادُ بنُ السَّرِي، عن أبي الأَحْوَص، عن خُصَيف، عن مجاهد، عن ابن عبَّاس قال:--------------------------------------------
(1) في (ر): رديف.
(2) في (م): فرمى.
(3) إسناده صحيح، حفص: هو ابن غياث، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (4071)، وصحَّحه ابن خزيمة (2881).
وأخرجه أحمد (1815)، والبزَّار (2142)، وابن خزيمة، (2887)، والبيهقي 5/ 137 من طرق عن حفص بن غياث بهذا الإسناد، قال البزار: لا نعلمُ رواه إلا عليُّ بن الحُسين عن ابن عبَّاس عن الفضل، ولا نعلم حدَّث به عن جعفر إلا حفص بن غياث.
وجاء عند ابن خُزيمة والبيهقي زيادة: ثم قطع التلبية مع آخر حصاة، وهي زيادة غريبة كما ذكر البيهقي وقال: ليست في الروايات المشهورة عن ابن عباس عن الفضل بن عباس، فالله أعلم.
وقال البيهقي أيضًا في "معرفة السنن والآثار" (10218) في قوله: "يكبر مع كلّ حَصَاة" قال: في ذلك دلالة على أنه قَطَعَ التلبية بأوَّلِ حَصاة، ثم كان يُكبَّرُ مع كلِّ حَصاة. اهـ. وفي المسألة تفصيل، وذكر الحافظ ابن حجر في "الفتح" 3/ 533 أنَّ الجمهور ذهبوا إلى قطع التلبية مع رمي أوَّلِ حَصَاة، وذهب أحمد وبعضُ أصحاب الشافعي إلى قطع التلبية عند تمام الرمي، وينظر كلام ابن خزيمة بإثر حديثيه المذكورين، وتتمة كلام البيهقي، و"التمهيد" 13/ 81، و "الجوهر النقي" بهامش سنن البيهقي 5/ 138.
وسلف قوله: "فلم يَزَلْ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يُلَبِّي حتى رمي الجمرة" من رواية أبي مَعْبَد، عن ابن عباس، عن الفضل بن عباس، برقم (3020)، وسيأتي بعده من طريق مجاهد، عن ابن عباس، به. =
229 - باب قطع المُحْرِم التَّلبية إِذا رَمَى جَمْرَةَ العَقَبة
3080 - أخبرنا هنَّادُ بنُ السَّرِي، عن أبي الأَحْوَص، عن خُصَيف، عن مجاهد، عن ابن عبَّاس قال:--------------------------------------------
(1) في (ر): رديف.
(2) في (م): فرمى.
(3) إسناده صحيح، حفص: هو ابن غياث، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (4071)، وصحَّحه ابن خزيمة (2881).
وأخرجه أحمد (1815)، والبزَّار (2142)، وابن خزيمة، (2887)، والبيهقي 5/ 137 من طرق عن حفص بن غياث بهذا الإسناد، قال البزار: لا نعلمُ رواه إلا عليُّ بن الحُسين عن ابن عبَّاس عن الفضل، ولا نعلم حدَّث به عن جعفر إلا حفص بن غياث.
وجاء عند ابن خُزيمة والبيهقي زيادة: ثم قطع التلبية مع آخر حصاة، وهي زيادة غريبة كما ذكر البيهقي وقال: ليست في الروايات المشهورة عن ابن عباس عن الفضل بن عباس، فالله أعلم.
وقال البيهقي أيضًا في "معرفة السنن والآثار" (10218) في قوله: "يكبر مع كلّ حَصَاة" قال: في ذلك دلالة على أنه قَطَعَ التلبية بأوَّلِ حَصاة، ثم كان يُكبَّرُ مع كلِّ حَصاة. اهـ. وفي المسألة تفصيل، وذكر الحافظ ابن حجر في "الفتح" 3/ 533 أنَّ الجمهور ذهبوا إلى قطع التلبية مع رمي أوَّلِ حَصَاة، وذهب أحمد وبعضُ أصحاب الشافعي إلى قطع التلبية عند تمام الرمي، وينظر كلام ابن خزيمة بإثر حديثيه المذكورين، وتتمة كلام البيهقي، و"التمهيد" 13/ 81، و "الجوهر النقي" بهامش سنن البيهقي 5/ 138.
وسلف قوله: "فلم يَزَلْ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يُلَبِّي حتى رمي الجمرة" من رواية أبي مَعْبَد، عن ابن عباس، عن الفضل بن عباس، برقم (3020)، وسيأتي بعده من طريق مجاهد، عن ابن عباس، به. =
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 489)