‌‌20 - باب النَّهي أن يخطب الرَّجلُ على خِطْبَةِ أخيه
3238 - أخبرنا قتيبة بن سعيد(1) قال: حدثنا الليث، عن نافع
عن ابن عمر، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "لا يَخْطُبْ أحدُكم على خِطْبَةِ بعض"(2).--------------------------------------------
= وسلف من طريق الزبيدي برقم (3222)، وسيأتي من طريق شعيب بن أبي حمزة برقم (3552)، كلاهما عن الزهري، عن عبيد الله، عن عبيد الله بن عبد الله بن عُتبة، عن فاطمة، وتنظر باقي رواياته في التعليق عليه ثمة.
قوله: فقال: انطلقي إلى أمّ شريك. بالفاء في بعض النسخ، وفي بعضها: "قال" بلا فاء؛ قال السندي: وهو الظاهر؛ فإن هذا رجوع إلى أول القصَّة وإلى ما جرى قبل الخطبة حال العِدَّة، فالفاء لا تناسبه، والمراد قال قبل ذلك حال بقاء العِدَّة.
وقوله: "امرأة غنيَّة"؛ وقع في النسخة (ك): "امرأة عُتَيَّة"، قال السِّندي: ضبط بالإضافة، و "عُتَيَّة" بعين مهملة مضمومة، ومثناة فوقية مفتوحة، وياء مُشدَّدة، والأقرب إلى الأذهان أن يكون بالتوصيف و "غنيّة" بالغين المعجمة والنون. انتهى كلامه، ولم نقف على مَنْ ذكر مثل هذا الكلام، ولا ورد في مصادر الحديث اسم "عُتَيَّة"، والله أعلم.
وقوله: عبد الله بن عمرو بن أم مكتوم؛ سماه ابن حجر في "الإصابة" 7/ 330: عمرو بن أم مكتوم، وقال: يقال: اسمه عبد الله، وعمرو أكثر، وهو ابن قيس بن زائدة بن الأصم، وفيهم من قال: عمرو بن زائدة، لم يذكر قيسًا، ومنهم من قال: قيس، بدل: زائدة … ويقال: كان اسمه الحصين، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم عبدَ الله.
(1) قوله: بن سعيد، من (ر) و (م).
(2) إسناده صحيح، اللَّيْثِ: هو ابن سَعْد، ونافع: هو مولى ابن عمر، وهو في "السنن الكبرى" برقم (5334).
وأخرجه مسلم (1412): (49)، والترمذي (1292) عن قتيبة، بهذا الإسناد، بلفظ: "لا يبع بعضُكم على بيع بعض، ولا يَخْطُبْ بعضُكم على خِطْبَة بعض".
وأخرجه أحمد (6060)، ومسلم (1412): (49) من طريقين عن الليث، به بنحو اللفظ المذكور آنفًا.
وأخرجه بنحوه وبأتم منه أحمد (4722) و (6034) و (6036) و (6088) و (6135) =

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 135)