28 - باب إنكاح الابنِ أُمَّهُ
3254 - أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيمَ قال: حدثنا يزيد، عن حمَّادِ بن سَلَمَة، عن ثابت البُنَانِيِّ، حَدَّثَنِي ابْنُ عُمَرَ بن أَبي سلمة، عن أبيه
عن أمِّ سَلَمة(1)؛ لمَّا انقَضَتْ عِدَّتُها، بعثَ إليها أبو بكر يَخْطُبُها عليه، فلم تُزَوِّجْهُ، فبعَثَ إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ يَخْطُبُها عليه، فقالت(2): أخْبِرْ رسول الله صلى الله عليه وسلم أَنِّي امرأةٌ غَيْرَى(3)، وأنّي امرأةٌ مُصْبِيَةٌ، وليس أحدٌ من أوليائي شاهدٌ(4)، فأتى رسول الله، فذكر ذلك له، فقال: "ارْجِعْ إليها فقل لها: أمَّا قولُكِ: إني امرأةٌ غَيْرَى، فَسَأَدْعُو الله لَكِ فيُذْهِبَ غَيْرَتَكِ، وأمَّا قولُكِ: إنِّي امرأةٌ مُصْبية، فستكْفَيْنَ صِبيانَكِ، وأمَّا قولُكِ أن ليس أحدٌ من أوليائي شاهدٌ(5)، فليس أحد من أوليائك شاهدٌ ولا--------------------------------------------
= ماجه (1383) من طرق عن عبد الرحمن بن أبي المَوَال، به.
وقد غمز الإمام أحمد في عبد الرحمن بن أبي المَوَال، وقال: روى عن محمد بن المنكدر حديث الاستخارة، وليس يرويه غيره، وهو منكر، وقال ابن عدي: هو مستقيم الحديث، والذي أُنكر عليه حديث الاستخارة، وقد رواه غير واحد من الصحابة كما رواه ابن أبي الموال. قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" 11/ 184: يريد أن للحديث شواهد، وهو كما قال … وينظر تتمة كلامه، فقد ساق شواهده من حديث ابن مسعود وأبي أيوب وأبي سعيد وأبي هريرة وابن عباس وابن عمر.
(1) بعدها في (ر): قال، وبعدها في (م): أنها.
(2) في (ك): فقلت، وفي هامشها: فقالت، وعليها علامة الصحة.
(3) في (ر) و (م) وهامش (هـ): غيراء، وكذا في (ر) و (م) في الموضع التالي.
(4) في (ر) و (م) شاهدًا، وهو الجادَّة، وضُبِّب عليه في (ك)، ونُبِّه عليه في هامشها أنه على تقدير روايته مرفوعًا يمكن أن يكون نعتًا لـ "أحد"، والخبر محذوف.
(5) ضُبِّب عليه في (ك)، وفي (م): شاهدًا، وينظر التعليق السالف قبله.
3254 - أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيمَ قال: حدثنا يزيد، عن حمَّادِ بن سَلَمَة، عن ثابت البُنَانِيِّ، حَدَّثَنِي ابْنُ عُمَرَ بن أَبي سلمة، عن أبيه
عن أمِّ سَلَمة(1)؛ لمَّا انقَضَتْ عِدَّتُها، بعثَ إليها أبو بكر يَخْطُبُها عليه، فلم تُزَوِّجْهُ، فبعَثَ إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ يَخْطُبُها عليه، فقالت(2): أخْبِرْ رسول الله صلى الله عليه وسلم أَنِّي امرأةٌ غَيْرَى(3)، وأنّي امرأةٌ مُصْبِيَةٌ، وليس أحدٌ من أوليائي شاهدٌ(4)، فأتى رسول الله، فذكر ذلك له، فقال: "ارْجِعْ إليها فقل لها: أمَّا قولُكِ: إني امرأةٌ غَيْرَى، فَسَأَدْعُو الله لَكِ فيُذْهِبَ غَيْرَتَكِ، وأمَّا قولُكِ: إنِّي امرأةٌ مُصْبية، فستكْفَيْنَ صِبيانَكِ، وأمَّا قولُكِ أن ليس أحدٌ من أوليائي شاهدٌ(5)، فليس أحد من أوليائك شاهدٌ ولا--------------------------------------------
= ماجه (1383) من طرق عن عبد الرحمن بن أبي المَوَال، به.
وقد غمز الإمام أحمد في عبد الرحمن بن أبي المَوَال، وقال: روى عن محمد بن المنكدر حديث الاستخارة، وليس يرويه غيره، وهو منكر، وقال ابن عدي: هو مستقيم الحديث، والذي أُنكر عليه حديث الاستخارة، وقد رواه غير واحد من الصحابة كما رواه ابن أبي الموال. قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" 11/ 184: يريد أن للحديث شواهد، وهو كما قال … وينظر تتمة كلامه، فقد ساق شواهده من حديث ابن مسعود وأبي أيوب وأبي سعيد وأبي هريرة وابن عباس وابن عمر.
(1) بعدها في (ر): قال، وبعدها في (م): أنها.
(2) في (ك): فقلت، وفي هامشها: فقالت، وعليها علامة الصحة.
(3) في (ر) و (م) وهامش (هـ): غيراء، وكذا في (ر) و (م) في الموضع التالي.
(4) في (ر) و (م) شاهدًا، وهو الجادَّة، وضُبِّب عليه في (ك)، ونُبِّه عليه في هامشها أنه على تقدير روايته مرفوعًا يمكن أن يكون نعتًا لـ "أحد"، والخبر محذوف.
(5) ضُبِّب عليه في (ك)، وفي (م): شاهدًا، وينظر التعليق السالف قبله.
(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 149)