شيئًا، قال عُمر: قلت(1): نعم، قال: فإنَّه لم يمنعني أنْ أَرْجِعَ إليك شيئًا فيما عَرَضْتَ عليَّ إلا أنِّي قد كنتُ علمتُ أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكَرَها، ولم أكُنْ لِأُفْشِيَ سِرَّ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، ولو تَرَكَها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم قَبِلْتُها(2).
31 - باب استئذان البِكْر في نفسِها
3260 - أخبرنا قُتيبةُ قال: حدَّثنا مالك، عن عبدِ اللهِ بن الفَضْل، عن نافعِ بن جُبَيْرِ بن مُطْعِم
عن ابن عبَّاس، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "الأَيِّمُ أَحَقُّ بنفسِها من وَلِيِّها، والبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ في نفسِها، وإذْنُها صُماتُها"(3).--------------------------------------------
(1) في (م): فقلت.
(2) إسناده صحيح، صالح: هو ابن كَيْسَان، وابنُ شهاب: هو محمدُ بنُ مسلم الزُّهري، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (5344).
وأخرجه البخاري (5122) عن عبد العزيز بن عبد الله الأُويسي، عن إبراهيم بن سَعْد، بهذا الإسناد.
وسلف من طريق مَعْمَر، عن الزُّهري، به، برقم (3248).
(3) إسناده صحيح، قُتيبة: هو ابن سعيد، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (5351).
وأخرجه مسلم (1421): (66)، والترمذي (1108) عن قُتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد.
وقرنَ مسلم بقتيبة سعيدَ بنَ منصور.
وهو في "موطَّأ" مالك 2/ 524 - 525، ومن طريقه أخرجه أحمد (1888) و (2163) و (3222) و (3421)، ومسلم (1421): (66)، وأبو داود (2098)، وابن ماجه (1870)، وابن حبان (4084) و (4087).
وعند أحمد (3222) و (3421) وأبي داود وابن ماجه: "والبِكْرُ تُستأمَر"، وروايتا أحمد (1888) و (2163) كلتاهما عن عبد الرَّحمن بن مهدي، عن مالك، به، وفي الأولى: "والبِكْر تُستأمر"، وفي الثانية: "والبِكْرُ تُستأذن"، وقال ابن عبد البَرِّ في "التمهيد" 19/ 75: عامة رواة "الموطأ" يقولون: تُستأذن. اهـ. =
31 - باب استئذان البِكْر في نفسِها
3260 - أخبرنا قُتيبةُ قال: حدَّثنا مالك، عن عبدِ اللهِ بن الفَضْل، عن نافعِ بن جُبَيْرِ بن مُطْعِم
عن ابن عبَّاس، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "الأَيِّمُ أَحَقُّ بنفسِها من وَلِيِّها، والبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ في نفسِها، وإذْنُها صُماتُها"(3).--------------------------------------------
(1) في (م): فقلت.
(2) إسناده صحيح، صالح: هو ابن كَيْسَان، وابنُ شهاب: هو محمدُ بنُ مسلم الزُّهري، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (5344).
وأخرجه البخاري (5122) عن عبد العزيز بن عبد الله الأُويسي، عن إبراهيم بن سَعْد، بهذا الإسناد.
وسلف من طريق مَعْمَر، عن الزُّهري، به، برقم (3248).
(3) إسناده صحيح، قُتيبة: هو ابن سعيد، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (5351).
وأخرجه مسلم (1421): (66)، والترمذي (1108) عن قُتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد.
وقرنَ مسلم بقتيبة سعيدَ بنَ منصور.
وهو في "موطَّأ" مالك 2/ 524 - 525، ومن طريقه أخرجه أحمد (1888) و (2163) و (3222) و (3421)، ومسلم (1421): (66)، وأبو داود (2098)، وابن ماجه (1870)، وابن حبان (4084) و (4087).
وعند أحمد (3222) و (3421) وأبي داود وابن ماجه: "والبِكْرُ تُستأمَر"، وروايتا أحمد (1888) و (2163) كلتاهما عن عبد الرَّحمن بن مهدي، عن مالك، به، وفي الأولى: "والبِكْر تُستأمر"، وفي الثانية: "والبِكْرُ تُستأذن"، وقال ابن عبد البَرِّ في "التمهيد" 19/ 75: عامة رواة "الموطأ" يقولون: تُستأذن. اهـ. =
(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 155)