40 - باب ما يُكره من الخُطْبَة
3279 - أخبرنا إسحاقُ بنُ منصور قال: أخبرنا عبدُ الرَّحمنِ قال: حدَّثنا سفيان، عن عبدِ العزيز بن رُفَيْع(1)، عن تَمِيمِ بن طَرَفَة
عن عديِّ بن حاتِم قال: تَشَهَّدَ رجلانِ عندَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فقال أحدُهما: مَنْ يُطِعِ الله ورسولُه فقد رَشَدَ، ومَنْ يَعْصِهِما فقد غَوَى. فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "بئسَ الخطيبُ أنتَ"(2).
41 - باب الكلام الذي ينعقدُ به النِّكاح
3280 - أخبرنا محمدُ بنُ منصور، عن سفيانَ قال: سمعتُ أبا حازمٍ يقول:
سمعتُ سَهْلَ بنَ سَعْدٍ يقول: إنِّي لفي القوم عند النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فقامَتِ امرأةٌ فقالَتْ: يا رسولَ الله، إنها قد وَهَبَتْ نفسَها لك(3)، فَرَأْ فيها رأيَكَ، فسكَتَ، فلم يُجِبْها النبيُّ صلى الله عليه وسلم بشيء، ثم قامَتْ فقالَتْ: يا رسولَ الله، إنها قد وَهَبَتْ نفسَها لكَ، فَرَأْ فيها رأيَكَ، فلم يُجِبْها بشيء، ثم قامَتْ فقالَتْ: إنها قد--------------------------------------------
= الإسناد، دون قوله: "أمّا بعد"، وعنده: أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم كَلَّم رجلًا في شيء.
وأخرجه أحمد (2749)، ومسلم (868): (46)، وابن ماجه (1893)، وابن حبان (6568) من طرق، عن داود بن أبي هند، به، بأطول منه (عدا رواية ابن ماجه)؛ بذكر قدوم ضِمادٍ الأزدي على النبي صلى الله عليه وسلم، وعَرْضِه عليه أن يرقيَه، ثم إسلامِهِ بين يديه …
(1) قوله: بن رُفيع، من (م).
(2) إسناده صحيح، إسحاق بن منصور: هو أبو يعقوب المروزي الملقب بالكَوْسَج، وعبد الرَّحمن: هو ابن مهدي، وسفيان: هو الثوري، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (5505).
وأخرجه أحمد (18247)، ومسلم (870)، وابن حبان (2798) من طريق وكيع، عن سفيان الثوري، بهذا الإسناد، وفي آخره زيادة: "قُلْ: ومَنْ يَعْصِ الله ورسولَه". وفي آخره عند مسلم: قال ابن نُمير: فقد غَوِيَ.
وأخرجه أبو داود (1099) و (4981) من طريق يحيى القطان، عن سفيان الثوري، به.
(3) في (ر): إني قد وهبت نفسي لك.
3279 - أخبرنا إسحاقُ بنُ منصور قال: أخبرنا عبدُ الرَّحمنِ قال: حدَّثنا سفيان، عن عبدِ العزيز بن رُفَيْع(1)، عن تَمِيمِ بن طَرَفَة
عن عديِّ بن حاتِم قال: تَشَهَّدَ رجلانِ عندَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فقال أحدُهما: مَنْ يُطِعِ الله ورسولُه فقد رَشَدَ، ومَنْ يَعْصِهِما فقد غَوَى. فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "بئسَ الخطيبُ أنتَ"(2).
41 - باب الكلام الذي ينعقدُ به النِّكاح
3280 - أخبرنا محمدُ بنُ منصور، عن سفيانَ قال: سمعتُ أبا حازمٍ يقول:
سمعتُ سَهْلَ بنَ سَعْدٍ يقول: إنِّي لفي القوم عند النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فقامَتِ امرأةٌ فقالَتْ: يا رسولَ الله، إنها قد وَهَبَتْ نفسَها لك(3)، فَرَأْ فيها رأيَكَ، فسكَتَ، فلم يُجِبْها النبيُّ صلى الله عليه وسلم بشيء، ثم قامَتْ فقالَتْ: يا رسولَ الله، إنها قد وَهَبَتْ نفسَها لكَ، فَرَأْ فيها رأيَكَ، فلم يُجِبْها بشيء، ثم قامَتْ فقالَتْ: إنها قد--------------------------------------------
= الإسناد، دون قوله: "أمّا بعد"، وعنده: أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم كَلَّم رجلًا في شيء.
وأخرجه أحمد (2749)، ومسلم (868): (46)، وابن ماجه (1893)، وابن حبان (6568) من طرق، عن داود بن أبي هند، به، بأطول منه (عدا رواية ابن ماجه)؛ بذكر قدوم ضِمادٍ الأزدي على النبي صلى الله عليه وسلم، وعَرْضِه عليه أن يرقيَه، ثم إسلامِهِ بين يديه …
(1) قوله: بن رُفيع، من (م).
(2) إسناده صحيح، إسحاق بن منصور: هو أبو يعقوب المروزي الملقب بالكَوْسَج، وعبد الرَّحمن: هو ابن مهدي، وسفيان: هو الثوري، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (5505).
وأخرجه أحمد (18247)، ومسلم (870)، وابن حبان (2798) من طريق وكيع، عن سفيان الثوري، بهذا الإسناد، وفي آخره زيادة: "قُلْ: ومَنْ يَعْصِ الله ورسولَه". وفي آخره عند مسلم: قال ابن نُمير: فقد غَوِيَ.
وأخرجه أبو داود (1099) و (4981) من طريق يحيى القطان، عن سفيان الثوري، به.
(3) في (ر): إني قد وهبت نفسي لك.
(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 169)