‌‌45 - باب تحريم الجمع بين الأمِّ والبنت (1)
3285 - أخبرنا وَهْبُ بنُ بَيَانٍ قال: حدَّثنا ابن وَهْب قال: أخبرني يونُس، عن ابن شِهاب، أنَّ عُروة بنَ الزُّبير حدَّثه عن زينبَ بنتِ أبي سَلَمة
أنَّ أمَّ حَبِيبةَ زوجَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسولَ الله، اِنْكِحْ بنتَ(2) أبي، تعني أختَها، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "وتُحِبِّينَ ذلك؟ " قالت: نعم، لستُ لكَ بمُخْلِيَةٍ، وأَحَبُّ مَنْ شَرِكَتْني(3) في خَيْرٍ(4) أُختي، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إنَّ ذلك لا يَحِلُّ". قالت أمُّ حَبِيبة: يا رسولَ الله، واللهِ لقد تَحَدَّثْنا أنَّكَ تنكحُ دُرَّةَ بنتَ أبي سَلَمة، فقال: "بنتَ أمِّ سَلَمة؟ " قالت أمُّ حَبِيبة: نعم، قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "فواللهِ لو أنَّها لم تَكُنْ رَبِيبَتي في حَجْرِي ما حَلَّتْ(5)، إنها لَابْنَةُ أخي من الرَّضَاعة، أَرْضَعَتْني وأبا سَلَمةَ ثُوَيْبَةُ، فلا تَعْرِضْنَ عَلَيَّ بَناتِكُنَّ ولا أخَوَاتِكُنَّ"(6).

3286 - أخبرنا قُتيبةُ قال: حدَّثنا اللَّيث، عن يزيدَ بن أبي حَبِيب، عن عِرَاكِ بن مالك، أنَّ زَينبَ بنتَ أبي سلمةَ أخبرته--------------------------------------------
(1) في (م): والابنة.
(2) في (ر) و (م) وهامش (ك): ابنة.
(3) المثبت من (ك)، وفي (ر) و (م) وهامش (ك): يشركني.
(4) في هامش (ك): الخير.
(5) فوقها في (م): لي (نسخة).
(6) إسناده صحيح، ابن وَهْب: هو عبد الله أبو محمد المصري، ويونس: هو ابن يزيد الأيْلي، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (5392).
وأخرجه ابن حبان (4111) من طريق حَرْمَلة بن يحيى، عن ابن وَهْب، بهذا الإسناد.
وسلف قبله من طريق شعيب بن أبي حمزة، عن الزُّهري، به.

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 174)