3315 - أخبرنا عبدُ الوارثِ بنُ عبدِ الصَّمَدِ بن عبدِ الوارث قال: حدَّثني أبي [قال: حدَّثنى أبي](1) عن أيوب، عن وَهْبِ بن كَيْسَان، عن عروة
عن عائشة، أنَّ أخا أبي القُعَيْسِ استأذنَ على عائشةَ بعد آيةِ الحِجاب، فأبَتْ أنْ تأذَنَ له، فذُكِرَ ذلك للنَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، فقال: "اِئْذَني له، فإنَّهُ عَمُّكِ"، فقلت(2): إنَّما أرضَعَتْني المرأةُ، ولم يُرْضِعْني الرَّجل، فقال(3): "إنَّه عَمُّكِ، فلْيَلِجْ عليكِ"(4).

3316 - أخبرنا هارونُ بنُ عبدِ الله، أخبرنا مَعْنٌ قال: حدَّثنا مالك، عن ابن شِهاب، عن عُروة
عن عائشةَ قالت: كان أفْلَحُ أخو أبي القُعَيْس يستأذنُ عليّ، وهو عَمِّي من الرَّضَاعة، فأبَيْتُ أنْ آذَنَ له، حتى جاءَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فأخبرتُه، فقال:--------------------------------------------
= ابن عُبادة، قال رَوْح: أبو الجُعَيْد.
وقول هشام: هو أبو القُعَيْس وهمٌ فيما ذكر أبو العباس القرطبي في "المفهم" 4/ 178، وصوابه: أخو أبي القُعَيْس، وستأتي رواية هشام برقم (3317).
وسيأتي بالأحاديث الأربعة بعده من طرق، عن عروة، به، وينظر الحديث السالف قبله.
(1) ما بين حاصرتين من "السُّنن الكبرى" (5447)، و"تحفة الأشراف" (17348)، ولا بدَّ منه.
(2) في (ر) وهامش (ك): فقالت.
(3) في (ر) و (م) وهامش (ك): قال.
(4) إسناده صحيح، أيوب: هو ابن أبي تميمة السَّخْتياني. وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (5447).
وسلف قبله من طريق عطاء بن أبي رباح، عن عروة، به، وينظر ما بعده.
قال السِّندي: قوله: إنَّما أرضعتني المرأة، أي: امرأةُ أخيه، لا أخوه، كأنها زعمت أن أحكام الرَّضاع تثبتُ بين الرَّضيع والمُرْضِع.

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 193)