57 - باب الشَّهادة في الرَّضَاع
3330 - أخبرنا عليُّ بنُ حُجْرٍ قال: أخبرنا إسماعيل، عن أيوب، عن ابن أبي مُلَيْكَةَ قال: حدَّثني عُبيدُ بنُ أبي مريم
عن عُقْبَةَ بن الحارث - قال: وقد سمعتُه من عُقبة، ولكنِّي لحديثِ عُبيدٍ أحفظُ - قال: تَزَوَّجْتُ امرأةً، فجاءَتْنا امرأةٌ سوداءُ، فقالت: إنِّي قد أرْضَعْتُكُما، فأتيتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم فأخبرتُه، فقلت: إِنِّي تَزَوَّجْتُ فلانةَ بنتَ فلان، فجاءَتْني(1) امرأةٌ سوداءُ، فقالت: إنِّي قد أرْضَعْتُكما، فأعْرَضَ--------------------------------------------
= عنه عروة بنُ الزُّبير، وذكره ابن حبان في "الثقات" 4/ 153 - 154 وقال: مَنْ زعمَ أنَّ له صحبة فقد وهم. وقال الذَّهبي في "الميزان" 1/ 423: صدوق، وقال ابن حجر في "التقريب": مقبول، وبقية رجاله ثقات. يعقوب بن إبراهيم: هو الدَّوْرَقي، ويحيى: هو ابن سعيد القطَّان، وهشام: هو ابن عُروة بن الزُّبير، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (5458).
وأخرجه أحمد (15733) عن يحيى بن سعيد القطَّان، بهذا الإسناد، وقرن بيحيى عبدَ الله بنَ نُمير.
وأخرجه أبو داود (2064)، والترمذي (1153)، وابن حبّان (4230) و (4231) من طرق عن هشام بن عروة، به. قال الترمذي: حديث حسن صحيح، (وسقط من مطبوعة عبد الباقي قوله: "عن أبيه"، بعد هشام).
ثم ذكر الترمذي أن سفيان بن عُيينة رواه كذلك، غير أنه قال: عن حجاج بن أبي حجاج، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: حديث ابن عيينة غير محفوظ.
وخالف سفيان بن سعيد الثوري - فيما أخرجه المصنِّف في "السُّنن الكبرى" من طريقه (5459) - فرواه عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن حجّاج الأسلمي، قال: قلت: يا رسول الله … الحديث. لم يذكر أباه.
قال السّندي: قوله: "ما يُذهب عنّي مَذَمَّة الرَّضاع" بكسر الذَّال وفتحها بمعنى ذِمام الرَّضاع وحقّه، أي: إنها قد خَدَمَتْك وأنت طفل، فكافِئْها بخادم يكفيها المهنة قضاءً لحقِّها ليكون الجزاءُ من جنس العمل … وبالجُملة فالسُّؤال عمَّا كان العرب يعتادونه ويستحسنونه عند فِصال الصَّبي من إعطاء الظِّئْر شيئًا سوى الأجرة. "غُرَّة" هو المَمْلوك.
(1) في (ر): جاءت.
3330 - أخبرنا عليُّ بنُ حُجْرٍ قال: أخبرنا إسماعيل، عن أيوب، عن ابن أبي مُلَيْكَةَ قال: حدَّثني عُبيدُ بنُ أبي مريم
عن عُقْبَةَ بن الحارث - قال: وقد سمعتُه من عُقبة، ولكنِّي لحديثِ عُبيدٍ أحفظُ - قال: تَزَوَّجْتُ امرأةً، فجاءَتْنا امرأةٌ سوداءُ، فقالت: إنِّي قد أرْضَعْتُكُما، فأتيتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم فأخبرتُه، فقلت: إِنِّي تَزَوَّجْتُ فلانةَ بنتَ فلان، فجاءَتْني(1) امرأةٌ سوداءُ، فقالت: إنِّي قد أرْضَعْتُكما، فأعْرَضَ--------------------------------------------
= عنه عروة بنُ الزُّبير، وذكره ابن حبان في "الثقات" 4/ 153 - 154 وقال: مَنْ زعمَ أنَّ له صحبة فقد وهم. وقال الذَّهبي في "الميزان" 1/ 423: صدوق، وقال ابن حجر في "التقريب": مقبول، وبقية رجاله ثقات. يعقوب بن إبراهيم: هو الدَّوْرَقي، ويحيى: هو ابن سعيد القطَّان، وهشام: هو ابن عُروة بن الزُّبير، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (5458).
وأخرجه أحمد (15733) عن يحيى بن سعيد القطَّان، بهذا الإسناد، وقرن بيحيى عبدَ الله بنَ نُمير.
وأخرجه أبو داود (2064)، والترمذي (1153)، وابن حبّان (4230) و (4231) من طرق عن هشام بن عروة، به. قال الترمذي: حديث حسن صحيح، (وسقط من مطبوعة عبد الباقي قوله: "عن أبيه"، بعد هشام).
ثم ذكر الترمذي أن سفيان بن عُيينة رواه كذلك، غير أنه قال: عن حجاج بن أبي حجاج، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: حديث ابن عيينة غير محفوظ.
وخالف سفيان بن سعيد الثوري - فيما أخرجه المصنِّف في "السُّنن الكبرى" من طريقه (5459) - فرواه عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن حجّاج الأسلمي، قال: قلت: يا رسول الله … الحديث. لم يذكر أباه.
قال السّندي: قوله: "ما يُذهب عنّي مَذَمَّة الرَّضاع" بكسر الذَّال وفتحها بمعنى ذِمام الرَّضاع وحقّه، أي: إنها قد خَدَمَتْك وأنت طفل، فكافِئْها بخادم يكفيها المهنة قضاءً لحقِّها ليكون الجزاءُ من جنس العمل … وبالجُملة فالسُّؤال عمَّا كان العرب يعتادونه ويستحسنونه عند فِصال الصَّبي من إعطاء الظِّئْر شيئًا سوى الأجرة. "غُرَّة" هو المَمْلوك.
(1) في (ر): جاءت.
(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 204)