النِّكاح فهو لمن أُعْطِيَهُ(1)، وأَحَقُّ ما أُكْرِمَ عليه الرَّجلُ ابنتُه، أو أختُه".
اللَّفظ لعبد الله(2).

‌‌68 - باب إباحة التَّزويج بغير صَدَاق
3354 - أخبرنا عبدُ الله(3) بنُ محمدِ بن عبدِ الرَّحمن قال: حدَّثنا أبو سعيد عبدُ الرَّحمنِ بنُ عَبْدِ الله، عن زائدةَ بن قُدَامةَ، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمةَ والأسودِ قالا:
أُتِيَ عبدُ اللهِ في رجلٍ تَزَوَّجَ امرأةً ولم يَفْرِضُ لها، فتُوفِّيَ قبلَ أن يدخُلَ بها، فقال عبدُ الله: سَلُوا هل تَجِدُون(4) فيها أثرًا؟ قالوا: يا أبا عبدِ الرَّحمن، ما نَجِدُ فيها؛ يعني أثرًا(5). قال: أقولُ برأيي، فإن كانَ صَوَابًا--------------------------------------------
(1) في (هـ) والمطبوع: أَعطاه.
(2) إسناده حسن، شُعيب - وهو ابن محمد - والد عَمْرو، وهلال بنُ العلاء: صدوقان، وبقيّة رجاله ثقات. حجَّاج: هو ابن محمد المِصِّيصي، وابنُ جُريج: هو عبدُ الملك بنُ عبد العزيز وقد صَرَّح بالتحديث في الإسناد الأوّل فانتفت شُبهة تدليسه. والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (5483)، وبرقم (5507) عن عبد الله بن محمد بن تميم وحده.
وأخرجه أحمد (6709)، وأبو داود (2129)، وابن ماجه (1955) من طرق عن ابن جُريج، بهذا الإسناد.
قال السِّندي: قوله: "أو حِباء" بالكسر والمدّ؛ أي: عَطيَّة، وهو ما يُعطيه الزَّوجُ سوى الصَّدَاق بطريق الهِبَة. "أو عِدَةٍ" ما يَعِد الزَّوجُ أنَّه يُعطيها، "قبل عِصمة النِّكاح" أي: قبل عَقْد النكاح، والعِصْمة: ما يُعْتَصَم به من عَقْد وسبب. "لمَن أُعْطِيَهُ" على بناء المفعول، أي: لمن أعطاه الزَّوجُ، أي: ما يَقبِضُه الوليُّ قبلَ العَقْد فهو للمرأة، وما يَقبِضُه بعده فله، قال الخطَّابي: هذا يُتَأَوَّلُ على ما يَشترطُهُ الوَليُّ لنفسه سوى المَهْر.
(3) المثبت من (م)، ووقع في (ر) و (ك) و (هـ) والمطبوع: عبد الرَّحمن، وهو خطأ.
(4) في (ر): تجد.
(5) قوله: يعني أثرًا، من (هـ) وعليه علامة نسخة، وفي (م): ما نجد فيها أثرًا، وفوق كلمة =

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 226)