عن عبد الله، أنَّه أتاهُ قومٌ فقالوا: إنَّ رجلًا منَّا تَزَوَّجَ امرأةً ولم يَفْرِضْ لها صَدَاقًا، ولم يَجْمَعْها إليه حتى مات، فقال عبدُ الله: ما سُئلتُ منذ فارقتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أشدَّ عليَّ من هذه، فأْتُوا غيري، فاختلفُوا إليه فيها شهرًا، ثم قالوا له في آخر ذلك: مَنْ نسألُ إِنْ لم نَسْأَلْكَ، وأنت من جِلَّةِ(1) أصحابِ محمد صلى الله عليه وسلم بهذا البلد، ولا نجدُ غيرَك؟ قال: سأقولُ فيها بجُهد رأيي، فإنْ كان صَوَابًا فمن اللهِ وحدَه لا شريك له، وإن كان خطأً فمنِّى ومن الشَّيطان، واللهُ ورسولُه منه بُرَآء، أَرَى أنْ أجعلَ لها صَدَاقَ نِسائها، لا وَكْسَ ولا شَطَط، ولها المِيراث، وعليها العِدَّةُ أربعةَ أشهر وعشرًا(2)، قال: وذلك بسَمْعِ(3) أُناسٍ من أشْجَعَ، فقاموا فقالوا: نشهدُ أَنَّكَ قَضَيْتَ بما(4) قَضَى به رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في امرأةٍ منَّا يقال لها: بَرْوَعُ بنتُ واشِق، قال: فما رُئيَ عبدُ الله فَرِحَ فَرَحَهُ يومئذٍ إلا بإسلامه(5).--------------------------------------------
(1) في (م) وهامش (هـ): وأنت أخْيَر، وفوقها في (م) من جِلَّة، وفي هامش (ك): أجِلَّة.
(2) في هامش (ك): وعشر، وكلاهما صواب؛ نصبهما على حكاية لفظ الآية، ورفعُهما على الأصل.
(3) في (م): بمَسْمَع.
(4) في (م): بمثل الذي.
(5) إسناده صحيح، الشَّعبي: هو عامر بن شَرَاحِيل، وعلقمة: هو ابن قيس النَّخَعي، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (5494).
وأخرجه أحمد (18462) من طريق حمَّاد بن سَلَمة، و (18463) من طريق يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، كلاهما عن داود بن أبي هند بهذا الإسناد، وفي رواية حمَّاد: فقام أبو سنان الأشجعي في رهط من أشجع، فقالوا: نشهدُ لقد قضَيْتَ فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في بَرْوَعَ بنتِ واشق. ولم يسق الإمام أحمد لفظ رواية ابن أبي زائدة، وأحالها على رواية حمَّاد.
وأخرجه ابن حيان (4101) عن محمد بن أحمد بن أبي عَوْن، عن علي بن حُجْر (شيخ المصنّف)، به، وفيه: فقام رجل يقال له: مَعْقِلُ بنُ سِنان الأشجعي، فقال: أشهد … إلخ. =

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 230)