8 - باب الرُّخْصَة في ذلك
3402 - أخبرنا محمدُ بنُ سَلَمَةَ قال: حدَّثنا ابن القاسم، عن مالكٍ قال: حدَّثني ابن شِهاب.
أنَّ سَهْلَ بنَ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ(1)، أخبرَه، أَنَّ عُوَيْمِرًا العَجْلانيَّ جاء إلى عاصم بن عَدِيٍّ فقال(2): أرأيتَ يا عاصمُ لو أنَّ رجلًا وَجَدَ مع امرأتِهِ رجلًا، أيَقْتُلُه؟ فيقتُلُونَهُ(3)، أم كيف يفعل؟ سَلْ لي يا عاصمُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فسأل عاصمٌ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فكَرِهَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم المسائلَ وعابَها حتى كَبُرَ على عاصمٍ ما سَمِعَ من رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فلمَّا رَجَعَ عاصمٌ إِلى أَهْلِهِ جاءه عُوَيْمِرٌ فقال يا عاصم، ماذا قالَ لك رسولُ الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عاصمٌ لعُوَيْمِر: لم تأتِني بخير، قد كَرِهَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم المسألةَ التي سألتُ(4) عنها(5)، فقال عُوَيْمِرٌ: واللهِ(6) لا أنتهي حتى أسألَ عنها رسولَ الله صلى الله عليه وسلم.--------------------------------------------
= ابن داود: هو أبو الرَّبيع المَهْرِي المِصْري، وابن وَهْب: هو عبد الله أبو محمد المِصري، وبُكَير والد مَخْرَمَة: هو ابن عبد الله بن الأشَجّ. والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (5564) وقال بإثره: لا أعلم أحدًا روى هذا الحديث غير مَخْرَمَة.
قال الحافظ ابن كثير في تفسير الآية (229) من سورة البقرة: فيه انقطاع. وقال الحافظ ابن في "الفتح" 9/ 362: وعلى تقدير صحة حديث محمود فليس فيه بيان أنه هل أمضى عليه الثلاث مع إنكاره عليه إيقاعَها مجموعةً أو لا، فأقلُّ أحواله أن يَدُلَّ على تحريم ذلك وإن لزم.
(1) في (هـ): بن السَّاعدي.
(2) في (م): قال.
(3) في (ر) و (م): يقتله فتقتلونه.
(4) في هامش (هـ): سألتُه (نسخة).
(5) في (ر): سألتَ عنها رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، وهي نسخة في هامش (ك).
(6) في (م): فوالله.
3402 - أخبرنا محمدُ بنُ سَلَمَةَ قال: حدَّثنا ابن القاسم، عن مالكٍ قال: حدَّثني ابن شِهاب.
أنَّ سَهْلَ بنَ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ(1)، أخبرَه، أَنَّ عُوَيْمِرًا العَجْلانيَّ جاء إلى عاصم بن عَدِيٍّ فقال(2): أرأيتَ يا عاصمُ لو أنَّ رجلًا وَجَدَ مع امرأتِهِ رجلًا، أيَقْتُلُه؟ فيقتُلُونَهُ(3)، أم كيف يفعل؟ سَلْ لي يا عاصمُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فسأل عاصمٌ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فكَرِهَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم المسائلَ وعابَها حتى كَبُرَ على عاصمٍ ما سَمِعَ من رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فلمَّا رَجَعَ عاصمٌ إِلى أَهْلِهِ جاءه عُوَيْمِرٌ فقال يا عاصم، ماذا قالَ لك رسولُ الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عاصمٌ لعُوَيْمِر: لم تأتِني بخير، قد كَرِهَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم المسألةَ التي سألتُ(4) عنها(5)، فقال عُوَيْمِرٌ: واللهِ(6) لا أنتهي حتى أسألَ عنها رسولَ الله صلى الله عليه وسلم.--------------------------------------------
= ابن داود: هو أبو الرَّبيع المَهْرِي المِصْري، وابن وَهْب: هو عبد الله أبو محمد المِصري، وبُكَير والد مَخْرَمَة: هو ابن عبد الله بن الأشَجّ. والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (5564) وقال بإثره: لا أعلم أحدًا روى هذا الحديث غير مَخْرَمَة.
قال الحافظ ابن كثير في تفسير الآية (229) من سورة البقرة: فيه انقطاع. وقال الحافظ ابن في "الفتح" 9/ 362: وعلى تقدير صحة حديث محمود فليس فيه بيان أنه هل أمضى عليه الثلاث مع إنكاره عليه إيقاعَها مجموعةً أو لا، فأقلُّ أحواله أن يَدُلَّ على تحريم ذلك وإن لزم.
(1) في (هـ): بن السَّاعدي.
(2) في (م): قال.
(3) في (ر) و (م): يقتله فتقتلونه.
(4) في هامش (هـ): سألتُه (نسخة).
(5) في (ر): سألتَ عنها رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، وهي نسخة في هامش (ك).
(6) في (م): فوالله.
(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 266)