10 - باب الطَّلاق للتي(1) تَنْكِحُ زوجًا ثم لا يَدْخُل بها
3407 - أخبرنا محمدُ بنُ العلاءِ قال: حدَّثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود.
عن عائشةَ قالت: سُئلَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن رجلٍ طَلَّقَ امرأتَهُ، فَتَزَوَّجَتْ زوجًا غيرَهُ، فدخَلَ بها، ثم طَلَّقَها قبل أن يُواقِعَها، أَتَحِلُّ للأوَّل؟ فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا، حتى يَذُوقَ الآخَرُ عُسَيْلَتَها، وتَذُوقَ عُسَيْلَتَهُ"(2).
3408 - أخبرني عبدُ الرَّحمن بنُ عبدِ الله بن عَبْدِ الحَكَم قال: حَدَّثنا شُعَيْبُ بنُ اللَّيث(3)، عن أبيه قال: حدَّثني أيوبُ بنُ موسى، عن ابن شهاب، عن عروة.
عن عائشة قالت: جاءتِ امرأةُ رِفاعةَ القُرَظيِّ إلى(4) رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، إِنِّي نَكَحْتُ عبدَ الرَّحمن بن الزَّبِير، واللهِ ما معهُ إلا مِثْلُ هذه الهُدْبَة، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لعلَّكِ تُريدِينَ أَن تَرْجِعي إلى رِفاعة؟ لا، حتى يَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ وتَذُوقي عُسَيْلَتَهُ"(5).--------------------------------------------
(1) في (م): طلاق التي.
(2) إسناده صحيح، أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضَّرير، والأعمش: هو سليمان بن مِهْرَان، وإبراهيم: هو ابن يزيد النَّخَعي، والأسود: هو ابن يزيد النَّخَعي، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (5570).
وأخرجه أحمد (24149)، وأبو داود (2309)، وابن حبان (4122) من طريق أبي معاوية، بهذا الإسناد، وفيه عند أحمد: قال عبد الله بن أحمد: قال أبي: ولم يرفعه يَعْلى.
وسلف بنحوه من طريق عروة بن الزُّبير، عن عائشة برقم (3283)، وينظر ما بعده.
قال السِّندي: قوله: "عن رجل طلَّق امرأته" أي: ثلاثًا. "فدخل بها" أي: خلا، سمَّى الخَلْوةَ دخولًا لأنها من مُقدّماته.
(3) قوله: بن الليث؛ ليس في (م).
(4) كلمة "إلى" ليست في (ك).
(5) إسناده صحيح، الليث (والد شُعيب): هو ابنُ سَعْد، وأيوب بنُ موسى: هو ابن عَمرو =
3407 - أخبرنا محمدُ بنُ العلاءِ قال: حدَّثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود.
عن عائشةَ قالت: سُئلَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن رجلٍ طَلَّقَ امرأتَهُ، فَتَزَوَّجَتْ زوجًا غيرَهُ، فدخَلَ بها، ثم طَلَّقَها قبل أن يُواقِعَها، أَتَحِلُّ للأوَّل؟ فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا، حتى يَذُوقَ الآخَرُ عُسَيْلَتَها، وتَذُوقَ عُسَيْلَتَهُ"(2).
3408 - أخبرني عبدُ الرَّحمن بنُ عبدِ الله بن عَبْدِ الحَكَم قال: حَدَّثنا شُعَيْبُ بنُ اللَّيث(3)، عن أبيه قال: حدَّثني أيوبُ بنُ موسى، عن ابن شهاب، عن عروة.
عن عائشة قالت: جاءتِ امرأةُ رِفاعةَ القُرَظيِّ إلى(4) رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، إِنِّي نَكَحْتُ عبدَ الرَّحمن بن الزَّبِير، واللهِ ما معهُ إلا مِثْلُ هذه الهُدْبَة، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لعلَّكِ تُريدِينَ أَن تَرْجِعي إلى رِفاعة؟ لا، حتى يَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ وتَذُوقي عُسَيْلَتَهُ"(5).--------------------------------------------
(1) في (م): طلاق التي.
(2) إسناده صحيح، أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضَّرير، والأعمش: هو سليمان بن مِهْرَان، وإبراهيم: هو ابن يزيد النَّخَعي، والأسود: هو ابن يزيد النَّخَعي، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (5570).
وأخرجه أحمد (24149)، وأبو داود (2309)، وابن حبان (4122) من طريق أبي معاوية، بهذا الإسناد، وفيه عند أحمد: قال عبد الله بن أحمد: قال أبي: ولم يرفعه يَعْلى.
وسلف بنحوه من طريق عروة بن الزُّبير، عن عائشة برقم (3283)، وينظر ما بعده.
قال السِّندي: قوله: "عن رجل طلَّق امرأته" أي: ثلاثًا. "فدخل بها" أي: خلا، سمَّى الخَلْوةَ دخولًا لأنها من مُقدّماته.
(3) قوله: بن الليث؛ ليس في (م).
(4) كلمة "إلى" ليست في (ك).
(5) إسناده صحيح، الليث (والد شُعيب): هو ابنُ سَعْد، وأيوب بنُ موسى: هو ابن عَمرو =
(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 272)