3515 - أخبرنا حسينُ بنُ منصورٍ قال: حدَّثنا جعفرُ بنُ عَوْنٍ قال: حَدَّثنا يحيى بنُ سعيدٍ قال: أخبرني سليمانُ بنُ يسارٍ قال: أخبرني أبو سَلَمةَ بنُ عبدِ الرَّحمن قال:
كنتُ أنا وابنُ عبَّاس وأبو هريرة، فقال ابن عبَّاس: إذا وَضَعَتِ المرأةُ بعدَ وفاةِ زوجِها فإنَّ عِدَّتَها آخِرُ الأَجَلَيْن، قال أبو سَلَمَة: فقلتُ: إذا وضَعَتْ فقد حَلَّتْ وانقَضَتْ عِدَّتُها، فقال أبو هريرة: أقول ما قالَ ابن أخي. قال أبو سَلَمَة(1):
فبعثنا كُرَيْبًا، إلى أمِّ سَلَمَةَ يسألُها عن ذلك، فجاءَنا من عندِها أَنَّ سُبَيْعَةَ تُوُفِّيَ عنها زوجُها، فوضَعَتْ بعد وفاةِ زوجِها بأيَّام، فأَمَرَها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن تَتَزَوَّجَ(2)(3).

3516 - أخبرنا عبدُ الملكِ بنُ شُعَيْبِ بن اللَّيْثِ بن سَعْد قال: حدَّثنى أبي، عن جدِّي قال: حدَّثني جعفرُ بنُ ربيعة، عن عبدِ الرَّحمن بن هُرْمُز، عن أبي سَلَمَةَ بن عبدِ الرَّحمن، أنَّ زينبَ بنتَ أَبي سَلَمَةَ أَخبَرتْهُ--------------------------------------------
= وسلف من طريق اللَّيث بن سعد، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، به، برقم (3512).
وينظر الحديث السالف قبله.
(1) من قوله: فقلتُ إذا وضعت فقد حلَّت … إلى قوله في هذا الموضع: قال أبو سلمة؛ من (ر) و (م) وهامش (ك).
(2) في (ر) و (هـ) وهامش (ك): تَزَوَّجَ.
(3) إسناده صحيح، يحيى بن سعيد: هو الأنصاري، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (5679).
وأخرجه أحمد (26675) عن يزيد بن هارون، عن يحيى بن سعيد الأنصاري بهذا الإسناد، مختصرًا.
وسلف من طريق يحيى بن أبي كثير، عن أبي سَلَمة بن عبد الرَّحمن، به، برقم (3511)، ومن طريق عبد ربّه بن سعيد، عن أبي سَلَمة، عن أمِّ سلمة، برقم (3510)، وينظر ما قبله.

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 369)