63 - باب عِدَّة المُتَوفَّى عنها زوجها من يوم يأتيها الخَبر
3532 - أخبرنا إسحاقُ بنُ منصورٍ قال: حدَّثنا عبدُ الرَّحمن، عن سفيان، عن سَعْد بن إسحاقَ قال: حدَّثَتْني زينبُ بنتُ كعبٍ قالت:
حدَّثَتْني فُرَيْعَةُ بنتُ مالك أختُ أبي سعيد الخدريِّ قالت: توفِّي زوجي بالقَدُومِ، فأتيتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم فذكرتُ له أن دارَنا شاسِعةٌ، فَأَذِنَ لها، ثم دَعَاها، فقال: "امْكُثي في بيتِكِ أربعة أشهرٍ وعشرًا حتى يَبْلُغَ الكتابُ أجَلَهُ"(1).
64 - باب ترك الزِّينةِ للحادَّة المُسلمةِ دون اليهوديَّة والنَّصرانيَّة
3533 - أخبرنا محمدُ بنُ سَلَمَةَ والحارث بن مسكينٍ قراءةً عليه وأنا أسمع واللَّفظُ له، قال: أخبرنا ابن القاسم عن مالك عن عبدِ الله بن أبي بكر، عن حُمَيْدِ بن نافع، عن زينبَ بنتِ أبي سَلَمة، أنها أخبرته بهذه الأحاديث الثَّلاثة، قالت زينب:
دخلتُ على أمِّ حَبِيبةَ زوجِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم حين تُوفِّيَ أبوها أبو سفيانَ بنُ حَرْبٍ، فَدَعَتْ أمُّ حَبِيبةَ بطِيبٍ، فَدَهَنَتْ منه جاريةً، ثم مَسَّتْ بعارِضَيْها، ثم قالت: واللهِ ما لي بالطِّيب من حاجة، غير أنِّي سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال(2): "لا يَحِلُّ لامرأةٍ تُؤْمِنُ بالله واليوم الآخِرِ تُحِدُّ(3) على مَيِّتٍ فوقَ--------------------------------------------
= منسوخة في حقِّ المدَّة، ولا يلزم منه كونُها منسوخة في حقِّ المكان، فليُتأمَّل. اهـ. وينظر "فتح الباري" 8/ 194 - 195.
(1) إسناده حسن من أجل زينب بنت كعب، وسلف الكلام عليه في الحديث (3528)، وبقية رجاله ثقات إسحاق بن منصور: هو الكَوْسَج، وعبد الرَّحمن: هو ابن مَهْدي وسفيان: هو الثَّوري، والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (5696).
وسلف من طرق عن سَعْد بن إسحاق، به بالأرقام: (3528) و (3529) و (3530).
(2) في (م): يقول.
(3) في (م): أن تُحِدَّ.
3532 - أخبرنا إسحاقُ بنُ منصورٍ قال: حدَّثنا عبدُ الرَّحمن، عن سفيان، عن سَعْد بن إسحاقَ قال: حدَّثَتْني زينبُ بنتُ كعبٍ قالت:
حدَّثَتْني فُرَيْعَةُ بنتُ مالك أختُ أبي سعيد الخدريِّ قالت: توفِّي زوجي بالقَدُومِ، فأتيتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم فذكرتُ له أن دارَنا شاسِعةٌ، فَأَذِنَ لها، ثم دَعَاها، فقال: "امْكُثي في بيتِكِ أربعة أشهرٍ وعشرًا حتى يَبْلُغَ الكتابُ أجَلَهُ"(1).
64 - باب ترك الزِّينةِ للحادَّة المُسلمةِ دون اليهوديَّة والنَّصرانيَّة
3533 - أخبرنا محمدُ بنُ سَلَمَةَ والحارث بن مسكينٍ قراءةً عليه وأنا أسمع واللَّفظُ له، قال: أخبرنا ابن القاسم عن مالك عن عبدِ الله بن أبي بكر، عن حُمَيْدِ بن نافع، عن زينبَ بنتِ أبي سَلَمة، أنها أخبرته بهذه الأحاديث الثَّلاثة، قالت زينب:
دخلتُ على أمِّ حَبِيبةَ زوجِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم حين تُوفِّيَ أبوها أبو سفيانَ بنُ حَرْبٍ، فَدَعَتْ أمُّ حَبِيبةَ بطِيبٍ، فَدَهَنَتْ منه جاريةً، ثم مَسَّتْ بعارِضَيْها، ثم قالت: واللهِ ما لي بالطِّيب من حاجة، غير أنِّي سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال(2): "لا يَحِلُّ لامرأةٍ تُؤْمِنُ بالله واليوم الآخِرِ تُحِدُّ(3) على مَيِّتٍ فوقَ--------------------------------------------
= منسوخة في حقِّ المدَّة، ولا يلزم منه كونُها منسوخة في حقِّ المكان، فليُتأمَّل. اهـ. وينظر "فتح الباري" 8/ 194 - 195.
(1) إسناده حسن من أجل زينب بنت كعب، وسلف الكلام عليه في الحديث (3528)، وبقية رجاله ثقات إسحاق بن منصور: هو الكَوْسَج، وعبد الرَّحمن: هو ابن مَهْدي وسفيان: هو الثَّوري، والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (5696).
وسلف من طرق عن سَعْد بن إسحاق، به بالأرقام: (3528) و (3529) و (3530).
(2) في (م): يقول.
(3) في (م): أن تُحِدَّ.
(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 383)