3596 - أخبرنا عَمْرُو بنُ عليٍّ قال: حدَّثنا أبو بكر الحَنَفِيُّ قال: حدَّثنا يونسُ بنُ أبي إسحاق، عن أبيه قال:
سمعتُ عَمْرو بن الحارثِ يقول: رأيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم مَا تَرَكَ(1) إلا بغلتَهُ الشَّهباءَ، وسلاحه، وأرضًا تركَها صدقةً"(2).
1 - باب كيف(3) يُكتبُ الحَبْس(4)، وذكر الاختلاف على ابن عَوْن في خبرِ ابن عُمر فيه
3597 - أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ قال: أخبرنا أبو داود الحَفَرِيُّ عُمرُ بنُ سَعْد، عن سفيانَ الثَّوريّ، عن ابن عَوْن، عن نافع، عن ابن عُمَر
عن عُمَرَ قال: أَصبتُ أرضًا من أرضِ خيبر، فأتيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فقلتُ: أصَبْتُ أرضًا لم أُصِبْ مالًا أَحَبَّ إلى ولا أنْفَس عندي منها، قال: "إِنْ شئتَ تَصَدَّقْتَ(5) بها". فَتَصَدَّقَ بها على أنْ لا تُباعَ ولا تُوهَبَ، في الفقراءِ وذوي(6) القُرْبَى والرَّقابِ والضَّيفِ وابن السِّبيلِ، لا جُناحَ عَلى مَنْ وَلِيَها أن يأكلَ بالمعروف غيرَ مُتَمَوَّل مالًا، ويُطْعِمَ(7).--------------------------------------------
(1) في (ر) و (م) و (هـ): وما ترك. وعلى الواو علامة (نسخة) في (هـ).
(2) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن يونس بن أبي إسحاق - وهو السَّبيعي - صدوق حسن الحديث، وبقية رجاله ثقات، أبو بكر الحنفي: هو عبد الكبير بن عبد المجيد البصري، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (6390)، وفيه: البيضاء، بدل: الشهباء.
وسلف في الحديثين قبله بإسنادين صحيحين.
(3) قبلها في (ك): الأحباس.
(4) في (ر): تكتب الأحباس.
(5) في (ر): تصدق.
(6) في (ر) والمطبوع: وذي.
(7) إسناده صحيح، إسحاق بن إبراهيم: هو ابن راهويه، وابنُ عَوْن: هو عبدُ الله، ونافع: هو مولى ابنِ عمر، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (6391). =
سمعتُ عَمْرو بن الحارثِ يقول: رأيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم مَا تَرَكَ(1) إلا بغلتَهُ الشَّهباءَ، وسلاحه، وأرضًا تركَها صدقةً"(2).
1 - باب كيف(3) يُكتبُ الحَبْس(4)، وذكر الاختلاف على ابن عَوْن في خبرِ ابن عُمر فيه
3597 - أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ قال: أخبرنا أبو داود الحَفَرِيُّ عُمرُ بنُ سَعْد، عن سفيانَ الثَّوريّ، عن ابن عَوْن، عن نافع، عن ابن عُمَر
عن عُمَرَ قال: أَصبتُ أرضًا من أرضِ خيبر، فأتيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فقلتُ: أصَبْتُ أرضًا لم أُصِبْ مالًا أَحَبَّ إلى ولا أنْفَس عندي منها، قال: "إِنْ شئتَ تَصَدَّقْتَ(5) بها". فَتَصَدَّقَ بها على أنْ لا تُباعَ ولا تُوهَبَ، في الفقراءِ وذوي(6) القُرْبَى والرَّقابِ والضَّيفِ وابن السِّبيلِ، لا جُناحَ عَلى مَنْ وَلِيَها أن يأكلَ بالمعروف غيرَ مُتَمَوَّل مالًا، ويُطْعِمَ(7).--------------------------------------------
(1) في (ر) و (م) و (هـ): وما ترك. وعلى الواو علامة (نسخة) في (هـ).
(2) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن يونس بن أبي إسحاق - وهو السَّبيعي - صدوق حسن الحديث، وبقية رجاله ثقات، أبو بكر الحنفي: هو عبد الكبير بن عبد المجيد البصري، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (6390)، وفيه: البيضاء، بدل: الشهباء.
وسلف في الحديثين قبله بإسنادين صحيحين.
(3) قبلها في (ك): الأحباس.
(4) في (ر): تكتب الأحباس.
(5) في (ر): تصدق.
(6) في (ر) والمطبوع: وذي.
(7) إسناده صحيح، إسحاق بن إبراهيم: هو ابن راهويه، وابنُ عَوْن: هو عبدُ الله، ونافع: هو مولى ابنِ عمر، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (6391). =
(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 433)