‌‌32 - كتاب الرُّقْبَى
‌‌1 - ذكر(1) الاختلافِ على ابن أبي نَجِيح في خبر زيدِ بن ثابت فيه:
3706 - أخبرنا هلالُ بنُ العَلَاء قال: حدَّثنا أبي قال: حدَّثنا عُبيدُ الله - وهو ابن عَمْرو - عن سفيان، عن ابن أبي نَجِيح، عن طاوس
عن زيدِ بن ثابت، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "الرُّقْبَى جائزة"(2).

3707 - أخبرني محمدُ بنُ عليِّ بن ميمون قال: حدَّثنا محمد - وهو ابن يوسفَ - قال: حدَّثنا سفيان، عن ابن أبي نَجِيح، عن طاوس، عن رجل
عن زيدِ بن ثابت، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم جَعَلَ الرُّقْبَى للذي أُرْقِبَها(3).--------------------------------------------
(1) في (ر) و (م) و (هـ): وذكر.
(2) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف، العلاء (والد هلال) - وهو ابن هلال بن عُمر الرَّقِّي - ضعيف، وبقية رجاله ثقات، غير هلال بن العلاء فصدوق. سفيان: هو الثَّوري، وابن أبي نَجِيح: هو عبد الله المكِّي، واسم أبي نجيح يسار، وطاوس: هو ابن كَيْسان، والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (6501).
ورواه أيضًا وكيع، عن سفيان الثوري بهذا الإسناد، بلفظ: "العُمرى ميراث"، وسيأتي برقم (3715).
وخالفهما محمد بن يوسف الفريابي، فرواه عن سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن طاوس، عن رجل، عن زيد بن ثابت، وسيأتي في الحديث بعده، والرجل المبهم في إسناده هو حُجر المَدَري كما سيبيَّن فيه.
والرُّقْبَى؛ قال السِّندي: صورتُها أن يقول: جعلتُ لك هذه الدار، فإنْ مِتُّ قبلك فهي لك، وإن مِتَّ قبلي عادَتْ إِليَّ، من المُراقبة، لأنَّ كلًّا منهما يَرْقُب موتَ صاحبه. و "جائزة" أي: جائزةٌ مستمرَّةٌ إلى الأبد، لا رجوعَ لها إلى المُعطي أصلًا.
(3) حديث صحيح، رجالُه ثقات، والرجل المبهم هو حُجر بن قيس المَدَريّ، كما سيأتي في الروايات (3716) و (3717) و (3719) و (3721) و (3722)، محمد بن يوسف: هو الفِرْيابي، وسفيان: هو الثوري، والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (6502).=

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 509)