3747 - أخبرنا محمدُ بنُ عبدِ الله بن عبدِ الحَكَم، عن ابن أبي فُدَيْك قال: حَدَّثَنَا ابن أبي ذئب، عن ابن شِهاب، عن أبي سَلَمةَ بن عبدِ الرَّحمن(1)
عن جابر، أنَّ رسولَ الله رسول الله صلى الله عليه وسلم قَضَى فيمن أُعْمِرَ عُمْرَى له ولِعَقِبِهِ فهي له بَتْلَةٌ، لا يجوزُ للمُعطِي منها شرطٌ ولا ثُنْيَا. قال أبو سَلَمة: لأنَّه أعْطَى(2) عَطاءً وقَعَتْ فيه المواريثُ، فقَطَعَتِ المواريثُ شَرْطَهُ(3).

3748 - أخبرنا أبو داودَ سليمانُ بنُ سَيْف قال: حدَّثنا يعقوب قال: حَدَّثَنَا أبي، عن صالح، عن ابن شِهاب، أَنَّ أَبا سَلَمَةَ أَخبرَه
عن جابر، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "أيُّما رجلٍ أَعْمَرَ رجلًا عُمْرَى له ولِعَقِبِه، قال: قد أَعْطَيْتُكَهَا وعَقِبَكَ ما بَقِيَ منكم أحد، فإنَّها لمن أُعْطِيَها(4)، وإنها لا ترجعُ(5) إلى صاحبِها" من أجل أنَّه أعْطَاها(6) عطاءً--------------------------------------------
= وأخرجه أحمد (14871) من طريق ابن أخي الزُّهْري، عن عمه ابن شهاب الزُّهري، بهذا الإسناد.
(1) قوله: "بن عبد الرَّحمن "من (ر) و (م).
(2) في (هـ): أعطاها، وعلى "ها" علامة نسخة.
(3) إسناده صحيح، رجاله ثقات غير ابن أبي فُدَيْك - وهو محمد بن إسماعيل - فهو صدوق، وقد أخرج له مسلم هذا الحديث. ابن أبي ذئب: هو محمد بن عبد الرَّحمن بن المغيرة، والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (6543).
وأخرجه مسلم (1625): (24) عن محمد بن رافع، عن ابن أبي فُدَيْك، بهذا الإسناد.
قال السِّندي: قوله: "فهي له بَتْلَةٌ" بفتح الموحَّدة وسكون المثنَّاة الفوقية؛ أي: مِلْكُ واجبٌ لا يتطرَّقُ إليه نقضٌ. "لا يجوز للمُعْطِي" بكسر الطاء. "ولا ثُنْيَا" على وزن "دُنْيا" اسمٌ بمعنى الاستثناء، أي: ليس له أنْ يَرُدَّ منها إلى نفسه شيئًا بشرط أنها له بعد الموت، أو بسبب أنه استثنى له منها شيئًا وجعله له بعد الموت، والله تعالى أعلم.
(4) في (ر) وهامش (ك): أعطاها، وفي هامش (ك) أيضًا: أُعطي (نسخة).
(5) في (م): "ولا ترجع"، بدل: "وإنها لا ترجع".
(6) في (م): أعطى.

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 529)