‌‌38 - باب الاستثناء
3828 - أخبرنا يونس بنُ عبد الأعلى قال: حدَّثنا ابن وَهْبٍ قال: أخبرني عَمرو بنُ الحارث، أنَّ كثيرَ بنَ فَرْقَدٍ حدَّثه، أَنَّ نافعًا حدَّثهم
عن عبد الله بن عمرَ قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ حَلَفَ فقال: إِنْ شَاءَ اللهُ، فَقَدِ استَثْنى"(1).

3829 - أخبرنا محمد بنُ مَنصور قال: حدَّثنا سفيان، عن أيوبَ، عن نافع
عن ابن عمرَ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مَنْ خَلَفَ فقال: إِنْ شاءَ اللهُ، فقَدِ استَثْنى"(2).

3830 - أخبرنا أحمدُ بنُ سُليمان قال: حدَّثنا عَفَّانُ قال: حَدَّثَنَا وُهَيبٌ قال: حَدَّثَنَا أيوبُ، عن نافع--------------------------------------------
= تمام الكلام على ذلك في "تحفة الأشراف" 9/ 459 (12916) ومعه "النكت الظراف"، و "فتح الباري" 7/ 488.
قوله: "فوَجَّه"؛ قال السِّندي أي: توَجّه، أو: وجَّه وجهه. "هنيئًا لك الجنة" لأنَّهُ مات شهيدًا في خدمة النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم. "إنَّ الشملةَ": كساءٌ يُشتَمل به، وقد أخذها قبل القسمة غُلولًا.
"بِشِراك": أحد سيور النَّعل التي على وجهها.
(1) إسناده صحيح، ابن وهب: هو عبد الله المصري، ونافع: هو مولى عبد الله بن عمر.
وهو في "السنن الكبرى" برقم (4751).
وسلف نحوه برقم (3793).
وسيرد في الروايتين التاليتين.
(2) إسناده صحيح، سفيان: هو ابن عُيينة، وأيوب: هو ابن أبي تميمة السَّخْتياني. وهو في "السنن الكبرى" برقم (4752).
وأخرجه أحمد (4581)، وأبو داود (3261)، وابن ماجه (2106)، وابن حبان (4339) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.
وسلف في الذي قبله، وبرقم (3793).

(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 48)