3842 - أخبرنا عليُّ بنُ ميمونٍ قال: حدَّثنا مُعَمَّر بنُ سليمان، عن عبد الله بن بِشْر، عن يحيى بن أبي كثير، عن محمد الحَنظليِّ، عن أبيه
عن عِمرانَ بن حُصَيْنٍ قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا نَذْرَ فِي غَضَبٍ، وكفَّارتُه كفَّارةُ اليمين(1) "(2).
قال أبو عبد الرَّحمن: محمد بن الزُّبير ضعيفٌ لا يقوم بمثله حُجَّة، وقد اختُلِفَ عليه في هذا الحديث:

3843 - أخبرني إبراهيمُ بنُ يعقوبَ قال: حدَّثنا الحسن بنُ موسى قال: حَدَّثَنَا شَيبان، عن يحيى، عن محمد بن الزُّبير، عن أبيه
عن عِمرانَ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا نَذْرَ فِي غَضَب، وكفَّارتُه كفَّارةُ اليمين"(3).

3844 - أخبرنا قُتيبةُ، أخبرنا حمَّادٌ، عن محمد، عن أبيه
عن عِمرانَ قال: قال - يعني - النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "لا نَذْرَ فِي غَضَب، وكفَّارتُه كفَّارةُ اليمين"(4).
وقيل(5): إنَّ الزُّبير لم يسمع هذا الحديثَ من عِمرانَ بن حُصَينٍ:--------------------------------------------
= عبد الرحمن بن عمرو.
(1) في نسخة بهامش (ك): يمين.
(2) إسناده ضعيف جدًّا كسابِقيه.
قال السِّندي: قوله: "لا نذر في غضب" أي: فيما يحمل عليه الغضبُ من العزم على المعاصي، والله أعلم.
(3) إسناده ضعيف جدًّا كسابِقِيه. شيبان: هو ابن عبد الرحمن النَّحْوي.
(4) إسناده ضعيف جدًّا كسابِقِيه. حماد: هو ابن زيد.
(5) قبلها في (م) زيادة: قال أبو عبد الرحمن.

(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 56)