35 - الثَّالث من الشُّروط فيه المزارعة والوثائق (1)
3857 - أخبرنا محمد بنُ حاتم قال: أخبرنا حِبَّان قال: أخبرنا عبد الله، عن شعبة، عن حمَّاد، عن إبراهيم
عن أبي سعيدٍ قال: إذا استأجَرْتَ أجيرًا فَأَعْلِمُه أَجْرَه(2).
3858 - أخبرنا محمد بنُ حاتم قال: أخبرنا سُوَيد(3) قال: أخبرنا عبد الله، عن حمَّاد بن سلمة، عن يونس--------------------------------------------
(1) جاء قبلها في (ر) و (م): بسم الله الرحمن الرحيم.
قال السِّندي: كأن ما ذكره في كتاب الأيمان والنذور اعتبره بمنزلة بابين؛ باب الأيمان وباب النذور، واعتبر كلًّا من الأيمان والنذور من الشروط؛ لأنَّهُ كثيرًا ما يجري فيهما التعليق، ولذلك سمّى هذا الباب: الثالث من الشروط، وقال: فيه يذكر المزارعة والوثائق، والله أعلم. اهـ. وورد في هامش (هـ) بدل هذه الترجمة: كتاب شروط المزارعة والوثائق. وعليه علامة نسخة. انتهى. وترجم في "السنن الكبرى" لهذه الأحاديث بقوله: في الإجارات.
(2) إسناده ضعيف لانقطاعه، إبراهيم - وهو ابن يزيد النَّخَعي - لم يسمع من أبي سعيد الخدري، محمد بن حاتم: هو ابن نعيم، وحِبَّان: هو ابن موسى المَرْوَزي، وعبد الله: هو ابن المبارك، وحمّاد: هو ابن أبي سليمان الأشعري.
وقد اختُلِفَ على حماد بن أبي سليمان في وقفه ورفعه:
فرواه شعبة هنا وفي "السنن الكبرى" (4656)، وسفيان الثوري فيما أخرجه ابن أبي شيبة (2153)، كلاهما عن حماد بن أبي سليمان، عن إبراهيم النخعي، عن أبي سعيد، موقوفًا. وزاد سفيان: وعن أبي هريرة.
ورواه حماد بن سلمة - فيما أخرجه أحمد (11565) و (11649) و (11676)، وأبو داود في "المراسيل" (181) - عن حماد بن أبي سليمان، عن إبراهيم النخعي، عن أبي سعيد، مرفوعًا.
قال أبو زرعة فيما نقله ابن أبي حاتم في "العلل" (1118) و (2835): الصحيح موقوف.
(3) في النسخ: حبَّان، والتصويب من "التحفة" 13/ 175 (18575)، وهو الموافق لما في "السنن الكبرى" برقم (4657)، ونبّه عليه في هامش (ك).
3857 - أخبرنا محمد بنُ حاتم قال: أخبرنا حِبَّان قال: أخبرنا عبد الله، عن شعبة، عن حمَّاد، عن إبراهيم
عن أبي سعيدٍ قال: إذا استأجَرْتَ أجيرًا فَأَعْلِمُه أَجْرَه(2).
3858 - أخبرنا محمد بنُ حاتم قال: أخبرنا سُوَيد(3) قال: أخبرنا عبد الله، عن حمَّاد بن سلمة، عن يونس--------------------------------------------
(1) جاء قبلها في (ر) و (م): بسم الله الرحمن الرحيم.
قال السِّندي: كأن ما ذكره في كتاب الأيمان والنذور اعتبره بمنزلة بابين؛ باب الأيمان وباب النذور، واعتبر كلًّا من الأيمان والنذور من الشروط؛ لأنَّهُ كثيرًا ما يجري فيهما التعليق، ولذلك سمّى هذا الباب: الثالث من الشروط، وقال: فيه يذكر المزارعة والوثائق، والله أعلم. اهـ. وورد في هامش (هـ) بدل هذه الترجمة: كتاب شروط المزارعة والوثائق. وعليه علامة نسخة. انتهى. وترجم في "السنن الكبرى" لهذه الأحاديث بقوله: في الإجارات.
(2) إسناده ضعيف لانقطاعه، إبراهيم - وهو ابن يزيد النَّخَعي - لم يسمع من أبي سعيد الخدري، محمد بن حاتم: هو ابن نعيم، وحِبَّان: هو ابن موسى المَرْوَزي، وعبد الله: هو ابن المبارك، وحمّاد: هو ابن أبي سليمان الأشعري.
وقد اختُلِفَ على حماد بن أبي سليمان في وقفه ورفعه:
فرواه شعبة هنا وفي "السنن الكبرى" (4656)، وسفيان الثوري فيما أخرجه ابن أبي شيبة (2153)، كلاهما عن حماد بن أبي سليمان، عن إبراهيم النخعي، عن أبي سعيد، موقوفًا. وزاد سفيان: وعن أبي هريرة.
ورواه حماد بن سلمة - فيما أخرجه أحمد (11565) و (11649) و (11676)، وأبو داود في "المراسيل" (181) - عن حماد بن أبي سليمان، عن إبراهيم النخعي، عن أبي سعيد، مرفوعًا.
قال أبو زرعة فيما نقله ابن أبي حاتم في "العلل" (1118) و (2835): الصحيح موقوف.
(3) في النسخ: حبَّان، والتصويب من "التحفة" 13/ 175 (18575)، وهو الموافق لما في "السنن الكبرى" برقم (4657)، ونبّه عليه في هامش (ك).
(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 63)