عنها فلْيُزرعها أخاه"(1).
خالفه عبد الكريم بن مالك:

3867 - أخبرنا عليُّ بنُ حُجْر قال: أخبرنا عُبيد الله - يعني ابن عمرو - عن عبد الكريم، عن مُجاهد قال: أخذتُ بيد طاوسٍ حتَّى أدخَلْتُه على ابن رافع بن خَديج
فحدَّثه عن أبيه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنَّه نهى عن كراء الأرض، فأبى طاوس، فقال: سمعتُ ابنَ عَبَّاسٍ لا يرى بذلك بأسًا(2).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح، عفان: هو ابن مسلم الصفار، وعبد الواحد: هو ابن زياد العبدي، وسعيد بن عبد الرحمن: هو الزُّبيدي، وأُسيد ابن أخي رافع بن خديج: هو بن ظهير السالف في الروايات الثلاث السابقة كما ذكر أبو داود عقب الرواية (3398). وسمَّى شيخه في "السنن الكبرى": إسحاق بن يعقوب بن إسحاق، وكلاهما ثقة، ونبه عليه في هامش (ك).
وأخرجه أحمد (15808) عن عفان، بهذا الإسناد.
(2) حديث صحيح، ابن رافع بن خديج - في الإسناد المرفوع - غير مسمَّى، ذكره الذهبي في "الميزان" وقال: لا يُعرَف، وقد رقم له المزِّي في "تهذيب الكمال" برمز أبي داود، وتابعه الحافظ ابن حجر في "تهذيبه" لكنَّه رقم له في "تقريبه" برقم مسلم والنسائي، وبالتأمُّل - كما سيرد في التخريج - نجد أنَّ مسلمًا إنَّما أورده في سياق قصة، وعليه فإنَّ الصواب أن يُرْقَمَ له بأبي داود والنسائي، إذ جاء عندهما في إسناد الحديث، وهو - وإن لم يكن مسمَّى - تابعه أُسيد بن ظُهير ابن أخي رافع بن خديج كما سلف في الروايات (3863) و (3864) و (3865) و (3866)، وباقي رجال الإسناد ثقات، عبد الكريم: هو ابن مالك الجزري. والحديث في "السنن الكبرى" برقم (4580).
وأخرجه أحمد (15822) من طريق عمر بن ذَرّ، عن مجاهد، عن ابن رافع بن خديج، عن أبيه قال: جاءنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان يرفق بنا، وطاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم أرفَقُ بنا، نهانا أن نزرع أرضًا إلا أرضًا يملك أحدُنا رقبتها، أو مِنْحَةَ رجلٍ.
وأخرجه أبو داود (3397) بمثل إسناد ولفظ أحمد إلا أنه قال فيه: عن ابن رافع عن أبيه قال: جاءنا أبو رافع من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم .. فذكره. وقد ذكر محقِّقو "المسند" أن أبا رافع هذا =

(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 69)