وقد اختُلف على عطاء في هذا الحديث، فقال عبد الملك بن ميسرة: عن عطاء، عن رافع، وقد تقدَّم ذِكْرُنا له.
وقال عبد الملك بن أبي سليمان: عن عطاء، عن جابر:

3874 - حدَّثنا إسماعيل بنُ مسعود قال: حدَّثنا خالد بن الحارث قال: حدَّثنا عبد الملك(1)، عن عطاء
عن جابر، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: "مَنْ كان له أرضٌ فليَزْرَعُها، فإن عجَزَ أن يزرَعَها فَلْيَمْنَحُها أخاه المسلم، ولا يُزرعها إيَّاه"(2).

3875 - أخبرنا عمرو بنُ عليّ قال: حدَّثنا يحيى قال: حدَّثنا عبد الملك، عن عطاء
عن جابرٍ قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ كانت له أرضُ فليَزْرَعُها، أو لِيَمْنَحْها أخاه، ولا يُكريها"(3).--------------------------------------------
(1) بعده في (ر) والمطبوع: بن أبي سليمان.
(2) إسناده صحيح، عطاء: هو ابن أبي رباح، وهو في "السنن الكبرى" برقم (4587).
وأخرجه أحمد (14269) و (15211)، ومسلم (1536): (91) بإثر الحديث (1543)، وابن حبان (5148) من طرق عن عبد الملك بن أبي سليمان، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (15006)، ومسلم (1536): (94) و (95) و (96) و (97) و (98) بإثر الحديث (1543) من طرق عن جابر، به وألفاظهم متقاربة، وبعضهم يزيد على بعض.
وسيرد في الروايات الثلاث التالية.
وفي النهي عن كراء الأرض سيرد - بألفاظ مختلفة وبعضهم يزيد على بعض - في الأرقام (3878 - 3883) و (3919 مكرر) و (3920) و (3921) و (4523) و (4524) و (4550) و (4633) و (4634).
(3) إسناده صحيح، يحيى: هو ابن سعيد القطان. وهو في "السنن الكبرى" برقم (4588).
وأخرجه أحمد (14242) عن يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد.
وسلف في الذي قبله.

(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 74)