أحسنَ زَرْعَ ظُهَير! " فقالوا: ليس لِظُهيرٍ. فقال: "أليس أرض ظهير؟ " قالوا: بلى، ولكنَّه أَزْرَعَها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خُذوا زَرْعَكم، ورُدُّوا إليه نفَقَتَه" قال: فأَخَذْنا زَرْعَنا، ورَدَدْنا إليه نفَقَتَه(1).
ورواه طارق بن عبد الرَّحمن، عن سعيد، واختُلِفَ عليه فيه:

3890 - أخبرنا قُتيبةُ قال: حدَّثنا أبو الأحوص، عن طارق، عن سعيد بن المُسيّب
عن رافع بن خَديجٍ قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المُحاقَلَة والمُزابنة، وقال: "إِنَّما يَزْرَعُ ثلاثةٌ: رجلٌ له أرضٌ فهو يَزرَعُها، أو رجلٌ مُنِحَ أرضًا فهو يَزْرَعُ ما مُنِحَ، أو رجلٌ استكرى أرضًا بذهبٍ أو فضةٍ"(2).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح، يحيى: هو ابن سعيد القطان؛ وهو في "السنن الكبرى" برقم (4602).
وأخرجه أبو داود (3399) عن محمد بن بشار، عن يحيى القطان، بهذا الإسناد.
قال السِّندي: قوله: "أَزْرَعها" أي: أعطى غيره ليزرع بالكراء. "خذوا زرعكم" هذا الحديث يقتضي أنَّ الزرع بالعقد الفاسد مُلْحَقٌ بالزرع في أرض الغير بغير إذنه، والله أعلم.
(2) القسم الأول، وهو قوله: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة" صحيح، والقسم الثاني وهو قوله: "إنما يزرع ثلاثة .. " الحديث، فقد خالف فيه أبو الأحوص - وهو سلَّام بن سُلَيم - فجعله من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، والصحيح أنَّه من قول سعيد بن المسيّب كما بيَّن ذلك إسرائيل بن يونس وسفيان الثوري في الروايتين التاليتين قلت: ورجال الإسناد ثقات غير طارق - وهو ابن عبد الرحمن البَجَلي الأحمسي - فهو صدوق حسن الحديث. قتيبة: هو ابن سعيد، وهو في "السنن الكبرى" برقم (4603).
وأخرجه أبو داود (3400) عن مسدد، وابن ماجه (2267) و (2449) عن هناد بن السري، كلاهما عن أبي الأحوص، بهذا الإسناد. ورواية ابن ماجه الأولى مقتصرة على قسمه الأول، وهو النهي عن المحاقلة والمزابنة.
وسيرد بهذا الإسناد - مقتصرًا على قسمه الأول - برقم (4535).
والنهي عن المحاقلة والمزابنة سلف بأسانيد صحيحة في الأرقام (3863) و (3864) و (3865).

(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 83)