وروى الزُّهريُّ الكلامَ الأَوَّل عن سعيد، فأرسله:

3893 - قال الحارث بنُ مسكين - قراءةً عليه وأنا أسمع - عن ابن القاسم قال: حدَّثني مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المُسيّب
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المُحاقَلَة، والمُزابنة(1).
ورواه محمد بنُ عبد الرحمن بن لبيبة، عن سعيد بن المُسيّب، فقال: عن سعد بن أبي وقَّاص:

3894 - أخبرنا عبيد الله بنُ سعد(2) بن إبراهيم قال: حدَّثني عمِّي قال: حدَّثنا أبي، عن محمد بن عكرمة، عن محمد بن عبد الرَّحمن بن لَبيبة، عن سعيد بن المُسيّب
عن سعد بن أبي وقَّاص قال: كان أصحابُ المزارع يُكْرُونَ في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم مزارعهم بما يكون على السَّاقي(3) من الزَّرع، فجاؤوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاختصموا في بعض ذلك، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يُكْرُوا بذلك، وقال: "أكروا بالذَّهب والفِضَّة"(4).--------------------------------------------
(1) صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه. ابن القاسم: هو عبد الرحمن، وابن شهاب: هو محمد بن مسلم الزُّهري. وهو في "السنن الكبرى" برقم (4606).
وهو في "الموطأ" 2/ 625.
وينظر ما سلف برقم (3879) ومكرراته عن جابر بن عبد الله وبرقم (3884) عن أبي هريرة، وبرقم (3885) عن أبي سعيد الخدري، وبرقم (3886) و (3887) عن رافع بن خديج.
(2) تحرف في (ر) إلى: سعيد.
(3) في (هـ): الساق.
(4) صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف محمد بن عبد الرحمن بن لبيبة، ولجهالة محمد بن عكرمة. وعمُّ عبيد الله بن سعد: هو يعقوب بن إبراهيم بن سعد الزُّهري. وهو في "السنن الكبرى" برقم (4607). =

(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 85)