عن كراء الأرض. قلتُ: بالذَّهبِ والوَرِق(1)؟ قال: لا، إنَّما نهى عنها بما يخرجُ منها(2)، فأمَّا الذَّهَبُ والفِضَّة فلا بأسَ(3).
رواه سفيان الثَّوري، عن ربيعة، ولم يرفعه:

3901 - أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك، عن وكيع قال: حدَّثنا سفيان، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن حنظلة بن قيس قال:
سألتُ رافع بن خديج عن كِراء الأرضِ البيضاء بالذَّهب والفِضَّة؟ فقال: حلالٌ، لا بأس به، ذلكَ فَرْضُ(4) الأرض(5).
رواه يحيى بن سعيد، عن حنظلة بن قيس، ورفعه كما رواه مالك عن ربيعة:

3902 - أخبرنا يحيى بنُ حبيب بن عربيٍّ في حديثه، عن حمَّاد بن زيد، عن يحيى، بن سعيد، عن حنظل بن قيس
عن رافع بن خديجٍ قال: نَهانا(6) رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن كراء أرْضِنا(7)،--------------------------------------------
(1) في (م): والفضة.
(2) في (هـ): بما تخرج الأرض منها.
(3) إسناده صحيح، يحيى: هو ابن سعيد القطان. وهو في "السنن الكبرى" برقم (4614).
وهو عند مالك في "الموطأ" 2/ 711، ومن طريقه أخرجه أحمد (17258)، ومسلم (1547): (115)، وأبو داود (3393)، والمصنف في "الكبرى" (4613).
وينظر الحديثان السابقان.
(4) في هامش (ك): قرض (نسخة).
(5) إسناده صحيح، وكيع: هو ابن الجرَّاح الرُّؤاسي. وهو في "السنن الكبرى" برقم (4615).
وتنظر الأحاديث الثلاثة قبله.
(6) في (م): نهى.
(7) في (ر): الأرض.

(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 90)