أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كِراء الأرض، فترك(1) عبدُ الله بَعْدُ(2).

3910 - أخبرنا محمد بنُ عبد الله بن المبارك، قال: حدَّثنا إسحاق الأزرق قال: حدَّثنا ابن عَوْن، عن نافع
عن ابن عمر أنّه كان يأخذ كراء الأرض، حتَّى حدثه رافع، عن بعض عمومته، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض، فتركها بَعدُ(3).
رواه أيوب، عن نافع، عن رافع، ولم يذكر عمومته:

3911 - أخبرنا محمد بن عبد الله بن بزيعٍ قال: حدَّثنا يزيد - وهو ابن زُرَيع - قال: حدَّثنا أيوب، عن نافع
أنَّ ابنَ عمر كان يُكْرِي مَزارِعَه، حتَّى بلَغَه في آخر خلافة معاوية، أنَّ رافعَ بن خديج يُخبِرُ فيها بنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم(4)، فأتاه وأنا معه، فسأله، فقال: كانَ رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن كراء المزارع، فترَكَها ابن عمر بعدُ فكان إذا سُئِلَ عنها قال: زَعَمَ رافِعُ بْنُ خَدِيجٍ أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم نهى عنها(5).--------------------------------------------
(1) في (م): فتركها.
(2) إسناده صحيح. يزيد: هو ابن هارون، وابن عون: هو عبد الله. وهو في "السنن الكبرى" برقم (4623).
وأخرجه مسلم (1547): (111) من طريق يزيد بن هارون، بهذا الإسناد.
وأخرجه - أيضًا - (1547): (111) من طريق حسين بن حسن بن يسار، عن ابن عون، به.
وسلف في الذي قبله.
(3) إسناده صحيح. إسحاق الأزرق: هو ابن يوسف. وهو في "السنن الكبرى" برقم (4624).
وسلف في الذي قبله.
وينظر ما سلف برقم (3908).
(4) بعدها في (ر) زيادة: عن كراء المزارع.
(5) إسناده صحيح. أيوب: هو ابن أبي تميمة السَّختياني. وهو في "الكبرى" برقم (4625). =

(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 95)