حاتم بنُ أبي صَغِيرة، عن النُّعمان بن سالم، أَنَّ عَمرَو بنَ أوسٍ أخبرَه
أنَّ أباه أوسًا قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "أُمِرْتُ أن أُقاتِلَ النَّاسَ حتَّى يشهدوا أن لا إلهَ إِلَّا الله، ثم تَحْرُمُ دِماؤهم وأموالهم إلَّا بحَقِّها"(1).

3984 - أخبرنا محمد بنُ المُثنَّى قال: حدَّثنا صفوان بن عُيسى، عن ثَوْرٍ، عن أبي عَوْن، عن أبي إدريسَ قال:
سمِعْتُ مُعاويةَ يخطُبُ - وكان قليلَ الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سمِعْتُه يخطُبُ يقول: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: "كُلُّ ذَنْبٍ عسى اللهُ أن يَغْفِرَه، إِلَّا الرَّجلُ يَقتُلُ المؤمِنَ مُتعمِّدًا، أو الرَّجلُ(2) يموتُ كافرًا"(3).

3985 - أخبرنا عمرو بنُ عليٍّ، عن عبد الرَّحمن قال: حَدَّثَنَا سُفيانُ، عن الأعمش، عن عبد الله(4) بن مُرَّة، عن مسروق--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح. عبد الله بن بكر: هو السَّهمي، وهو في "السنن الكبرى" برقم (3431).
وأخرجه أحمد (16163)، وابن ماجه (3929) من طريق عبد الله بن بكر السهمي، بهذا الإسناد، وبأطول منه.
وأخرجه أحمد (16164) عن محمد بن عبد الله الأنصاري، عن حاتم بن أبي صغيرة، به.
وسلف برقم (3979).
(2) في نسخة بهامش (ك): والرجل.
(3) حديث صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن، أبو عون - وهو الأنصاري الشامي - روى عنه جمع، وذكره ابن حبان في "الثقات"، ووثَّقه العجلي، وبقية رجاله ثقات. ثور: هو ابن يزيد الرحبي، وأبو إدريس: هو عائذ الله بن عبد الله الخولاني. وهو في "السنن الكبرى" برقم (3432).
وأخرجه أحمد (16907) عن صفوان بن عيسى، بهذا الإسناد.
وله شاهد صحيح عن أبي الدرداء، عند أبي داود (4270).
(4) تحرف في (ك) ونسخة بهامش (هـ) إلى: عبد الرحمن، وضبب عليه في (ك)، وجاء بهامشها على الصواب، وعلّق عليه.

(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 152)