وأوَّلُ ما يُقضى بين النَّاسِ في الدِّماء"(1).

3992 - أخبرنا محمد بنُ عبد الأعلى، عن خالد، حدَّثنا شعبة، عن سليمان قال: سمعتُ أبا وائل يُحدِّث
عن عبد الله، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "أوَّلُ ما يُحكَمُ بين النَّاسِ في الدِّماء"(2).--------------------------------------------
(1) صحيح لذاته بقسمه الثاني، وصحيح لغيره بقسمه الأول، وهذا إسناد فيه شريك - وهو ابن عبد الله النَّخَعي - وهو سَيِّئ الحفظ، وقد تُوبِع. وفيه عاصم - وهو ابن بهدلة - وهو صدوق، وسريع بن عبد الله الواسطي - شيخ المصنِّف - روى عنه اثنان؛ المصنِّف وبحشل الواسطي، وقال الذهبي في "الميزان" (2944): صدوق. وقد تُوبِعا أيضًا، وباقي رجاله ثقات. أبو وائل: هو شقيق بن سلمة. وهو في "السنن الكبرى" برقم (3439).
والحديث بقسمه الثاني - أخرجه ابن ماجه (2617) عن سعيد بن يحيى بن الأزهر، عن إسحاق بن يوسف، بهذا الإسناد.
وسيرد في الروايات الخمس التالية مرفوعًا وموقوفًا.
وينظر ما سيأتي برقم (3697).
والحديث - بقسمه الأول - له شاهد صحيح عن أبي هريرة، وقد سلف برقم (465)، وآخر عن رجل من أصحاب النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم عند أحمد (16614).
قال السِّندي: قوله: "ما يُحاسَبُ به العبدُ" أي: فيما بينه وبين الله. "يُقضى بين الناس" فيما جرى بينهم، فلا منافاة بين الحُكمين.
(2) إسناده صحيح، خالد: هو ابن الحارث الهُجَيمي، وسليمان: هو ابن مِهْران، وقد اختُلِفَ عليه في إسناده، وفي رفعه ووقفه، وكلاهما صحيح، قال الدارقطني في "العلل" 5/ 91: حديث أبي وائل حديث صحيح، ويُشبه أن يكون الأعمش كان يرفعه مرَّةً ويقفه أخرى. قلت: والموقوف فيه له حكم الرفع؛ لأنَّ مثله لا يُقال بالرأي. وهو في "السنن الكبرى" برقم (3440).
وأخرجه مسلم (1678) عن يحيى بن حبيب عن خالد بن الحارث، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (4200) و (4214)، ومسلم (1678)، والترمذي (1396) من طرق عن شعبة، به. =

(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 156)