3996 - أخبرنا محمد بنُ العلاء قال: حَدَّثَنَا أبو معاوية قال: حَدَّثَنَا الأعمش، عن شقيق
عن عبد الله قال: أوَّلُ ما يُقضى بين النَّاسِ في الدِّماء(1).
3997 - أخبرنا إبراهيم بنُ المُستَمِرِّ قال: حدَّثنا عَمرو بن عاصم قال: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، عن أبيه، عن الأعمش، عن شَقيق بن سَلمة، عن عَمرو بن شُرَحِبِيلَ
عن عبد الله بن مسعود، عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "يَجِيءُ الرَّجلُ آخِذًا بيَدِ الرَّجلِ، فيقول: يا ربِّ، هذا قَتلَني، فيقولُ الله له: لِمَ قتَلْتَه؟ فيقول: قتَلْتُه لِتكونَ العِزَّةُ لك، فيقول: فإنَّها لي. ويَجِيءُ الرَّجلُ آخِذًا بيَدِ الرَّجلِ فيقول: إنَّ هذا قتَلَني، فيقولُ الله له: لِمَ قتَلْتَه؟ فيقول: لِتَكونَ العِزَّةُ لفُلانٍ، فيقول: فإنَّها(2) ليسَتْ لفُلانٍ، فيبوءُ بإِثْمِه"(3).--------------------------------------------
= "السنن الكبرى" برقم (3444).
وسيرد في الرواية التالية عن أحمد بن حرب، عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن أبي وائل - شقيق بن سلمة - عن عبد الله بن مسعود موقوفًا.
(1) إسناده صحيح، وقد رُوي مرفوعًا وموقوفًا كما في الروايات السابقة. وهو في "السنن الكبرى" برقم (3445).
(2) في (هـ) ونسخة بهامش (ك): إنها.
(3) إسناده حسن من أجل إبراهيم بن المستمرِّ وعمرو بن عاصم - وهو ابن عبيد الله الكلابي - فهما صدوقان، وباقي رجاله ثقات. مُعتمر: هو ابن سليمان. وهو في "السنن الكبرى" برقم (3446).
وينظر ما سلف في الأحاديث السِّتَ السابقة.
قال السِّندي: قوله: "فيبوء" أي: يرجع القاتل "بإثمه" الضمير للقاتل أو المقتول؛ أي: يصير متلبِّسًا بإثمه، ثابتًا عليه ذلك، أو إثم المقتول، بتحميل إثمه عليه، والتحميل قد جاء، ولا يُنافيه قوله تعالى: {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} [الأنعام: 164، وفاطر: 18] لأنَّ ذلك لم يستحقَّ حمل ذنب الغير بفعله، وأمَّا إذا استحقَّ رجع ذلك إلى أنَّه حمل أثر فعله، فليتأمَّل.
عن عبد الله قال: أوَّلُ ما يُقضى بين النَّاسِ في الدِّماء(1).
3997 - أخبرنا إبراهيم بنُ المُستَمِرِّ قال: حدَّثنا عَمرو بن عاصم قال: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، عن أبيه، عن الأعمش، عن شَقيق بن سَلمة، عن عَمرو بن شُرَحِبِيلَ
عن عبد الله بن مسعود، عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "يَجِيءُ الرَّجلُ آخِذًا بيَدِ الرَّجلِ، فيقول: يا ربِّ، هذا قَتلَني، فيقولُ الله له: لِمَ قتَلْتَه؟ فيقول: قتَلْتُه لِتكونَ العِزَّةُ لك، فيقول: فإنَّها لي. ويَجِيءُ الرَّجلُ آخِذًا بيَدِ الرَّجلِ فيقول: إنَّ هذا قتَلَني، فيقولُ الله له: لِمَ قتَلْتَه؟ فيقول: لِتَكونَ العِزَّةُ لفُلانٍ، فيقول: فإنَّها(2) ليسَتْ لفُلانٍ، فيبوءُ بإِثْمِه"(3).--------------------------------------------
= "السنن الكبرى" برقم (3444).
وسيرد في الرواية التالية عن أحمد بن حرب، عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن أبي وائل - شقيق بن سلمة - عن عبد الله بن مسعود موقوفًا.
(1) إسناده صحيح، وقد رُوي مرفوعًا وموقوفًا كما في الروايات السابقة. وهو في "السنن الكبرى" برقم (3445).
(2) في (هـ) ونسخة بهامش (ك): إنها.
(3) إسناده حسن من أجل إبراهيم بن المستمرِّ وعمرو بن عاصم - وهو ابن عبيد الله الكلابي - فهما صدوقان، وباقي رجاله ثقات. مُعتمر: هو ابن سليمان. وهو في "السنن الكبرى" برقم (3446).
وينظر ما سلف في الأحاديث السِّتَ السابقة.
قال السِّندي: قوله: "فيبوء" أي: يرجع القاتل "بإثمه" الضمير للقاتل أو المقتول؛ أي: يصير متلبِّسًا بإثمه، ثابتًا عليه ذلك، أو إثم المقتول، بتحميل إثمه عليه، والتحميل قد جاء، ولا يُنافيه قوله تعالى: {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} [الأنعام: 164، وفاطر: 18] لأنَّ ذلك لم يستحقَّ حمل ذنب الغير بفعله، وأمَّا إذا استحقَّ رجع ذلك إلى أنَّه حمل أثر فعله، فليتأمَّل.
(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 158)