حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ}(1) [الفرقان: 68].
قال أبو عبد الرَّحمن: أدخلَ أبو الزِّناد بينه وبين خارجَة مُجالِدَ بن عوف:

4008 - أخبرنا عَمرو بنُ عليٍّ، عن مسلم بن إبراهيم قال: حدَّثنا حماد بنُ سَلَمة، عن عبد الرَّحمن بن إسحاق، عن أبي الزِّناد، عن مُجالِد بن عوف قال: سمعتُ خارجةَ بنَ زيد بن ثابت يُحدِّث
عن أبيه أنَّه قال: نزلَتْ: {وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا} [النساء: 93]. أشفَقْنا منها، فنزلَتِ الآيةُ الَّتي في الفرقان: {وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ}(2). [الفرقان: 68].--------------------------------------------
(1) إسناده حسن من أجل محمد بن عمرو - وهو ابن علقمة الليثي - فهو صدوق، وقد تُوبع في إسناد هذا الحديث كما سيرد بيانُه في الرواية التالية، وباقي رجال الإسناد ثقات، عبد الوهاب: هو ابن عبد المجيد الثقفي. وهو في "السنن الكبرى" برقم (3456).
وأخرجه أبو عبيد في "الناسخ والمنسوخ" (488)، وأبو جعفر النحاس في "الناسخ والمنسوخ" ص 136 - 137 من طريق جهم بن أبي الجهم، عن أبي الزناد، بهذا الإسناد.
وسلف في الذي قبله لكن بلفظ: ستة أشهر.
(2) شاذٌّ بهذا اللفظ كما سيأتي، وهذا إسناد رجاله ثقات، غير عبد الرحمن بن إسحاق - وهو المدني - ومجالد بن عوف - ويقال له عوف بن مجالد - فهما صدوقان، لكنَّ حماد بن سلمة خالف في إسناده من هو أوثَقُ منه؛ إذ رواه هنا وفي "السنن الكبرى" (3457) عن عبد الرحمن بن إسحاق، عن أبي الزِّناد، عن مجالد بن عوف، عن خارجة بن زيد، عن زيد بن ثابت.
ورواه خالد بن عبد الله الواسطي الطحان - فيما أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" (4906) - عن عبد الرحمن بن إسحاق، عن أبي الزِّناد، عن مجالد بن عوف، عن زيد بن ثابت. ليس فيه خارجة بن زيد. قلت: وهذا هو الصحيح؛ لأنَّ مجالد بن عوف حدَّث به أبا الزِّناد في مجلس خارجة بن زيد كما سيأتي ذِكرُه، فظنَّ حماد بن سلمة أن خارجة حدَّث =

(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 165)