قال أبو عبد الرحمن(1): هذا خطأ، والصَّواب حديث سُعَير بن الخِمْس.

4089 - أخبرنا أحمد بنُ سليمان قال: حدَّثنا معاوية بنُ هشام قال: حدَّثنا سفيان، عن عبد الله بن الحسن، عن محمد بن إبراهيم بن طلحة
عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ قُتِلَ دُونَ مالِه، فهو شهيد"(2).

4090 - أخبرنا إسحاق بنُ إبراهيم وقُتيبة بنُ سعيد - واللَّفظ لإسحاق - قالا(3): أخبرنا سفيان، عن الزُّهريّ، عن طلحة بن عبد الله بن عوف
عن سعيد بن زيد، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "مَنْ قُتِلَ دُونَ مالِه، فهو شهيد" مختصر(4)(5).--------------------------------------------
= وينظر التعليق على الرواية السابقة.
والحديث سلف برقم (4084).
(1) قوله: قال أبو عبد الرحمن، ليس في (ق) و (ك) و (هـ). ولم يرد قول النسائي هذا في رواية "السنن الكبرى".
(2) حديث صحيح على وهمٍ في تسمية أحد رواته: وهو محمد بن إبراهيم بن طلحة، والصواب كما في الرواية السابقة: إبراهيم بن محمد بن طلحة كما ذكر المصنِّف بإثر روايته في "السنن الكبرى" برقم (3538).
(3) في (ر): قال، وهو خطأ.
(4) كلمة "مختصر" ليست في (ك).
(5) إسناده صحيح إن ثبت سماع طلحة بن عبد الله من سعيد بن زيد، قال الذهبي في "السير" 1/ 126: هذا حديث صالح الإسناد، لكنه فيه انقطاع؛ لأن طلحة بن عبد الله بن عوف لم يسمعه من سعيد. رواه مالك ويونس وجماعة عن الزهري فأدخلوا بين طلحة وسعيد: عبد الرحمن بن عمرو بن سهل الأنصاري. سفيان: هو ابن عُيينة. وهو في "السنن الكبرى" برقم (3539). =

(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 220)