4127 - أخبرنا إبراهيم بنُ يعقوب قال: حدَّثنا أحمد بنُ يونس قال: حدَّثنا أبو بكر بنُ عيَّاش عن الأعمش، عن مسلم، عن مسروق.
عن عبد الله قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا تَرْجِعوا بعدي كُفَّارًا، يَضْرِبُ بعضُكم رِقابِ بعضٍ، ولا يُؤخَذُ الرَّجلُ بِجَريرة أبيه، ولا بِجَريرة أخيه"(1).
4128 - أخبرنا محمد بنُ العلاء قال: حدَّثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن مسلم، عن مسروق قال:
قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا أُلْفِيَنَّكُم تَرْجِعون بعدي كُفَّارًا؛ يَضرِبُ بعضُكم رِقابَ بعضٍ، لا يُؤخَذُ الرَّجلُ بِجَريرة أبيه، ولا بِجَريرة أخيه(2)، هذا هو الصَّواب.--------------------------------------------
= وقسمه الأول سلف في الرواية السابقة بإسناد صحيح.
ويشهد للقِسم الثاني منه حديث أبي رمثة الآتي برقم (4832)، وحديث رجل من بني يربوع الآتي برقم (4838)، وحديث عمرو بن الأحوص وهو في "مسند أحمد" (16064)، وحديث الخشخاش العنبري في "المسند" أيضًا (19031).
قال السِّندي: قوله: "بجناية أبيه" أي: بذنبه، بأن يُعاقَب في الآخرة عليه، أو في الدنيا بالقتل ونحوه، وإلَّا فالدية تتحملها العاقلة، إلَّا أن يُقال: الجناية هو العمد لا الخطأ.
(1) صحيح بقسمه الأول، وصحيح لغيره بقسمه الثاني، وقد سلف الكلام عليه في الرواية السابقة. وهو في "السنن الكبرى" برقم (3579).
قال السِّندي: قوله: "بجريرة أبيه" أي: بجنايته.
(2) صحيح بقسمه الأول، وصحيح لغيره بقسمه الثاني، وقد سلف الكلام عليه عند الرواية (4126)، أبو معاوية: هو ابن خازم الضرير. وهو في "السنن الكبرى" برقم (3580).
قال السِّندي: قوله: "لا أُلفينَّكم" من ألفَيْتُه: وجدتُه، والنَّهي ظاهرًا يتوجَّه إلى المتكلِّم، والمراد توجيهه إلى المخاطب، أي: لا تكونوا بعدي كذلك، فإنهم إذا كانوا كذلك يجدهم كذلك، فإن قلت: كيف يجدهم بعده؟ قلتُ: بعد موتهم، أو تُعرَضُ حالُهم عليه، أو يوم القيامة، والله أعلم.
عن عبد الله قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا تَرْجِعوا بعدي كُفَّارًا، يَضْرِبُ بعضُكم رِقابِ بعضٍ، ولا يُؤخَذُ الرَّجلُ بِجَريرة أبيه، ولا بِجَريرة أخيه"(1).
4128 - أخبرنا محمد بنُ العلاء قال: حدَّثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن مسلم، عن مسروق قال:
قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا أُلْفِيَنَّكُم تَرْجِعون بعدي كُفَّارًا؛ يَضرِبُ بعضُكم رِقابَ بعضٍ، لا يُؤخَذُ الرَّجلُ بِجَريرة أبيه، ولا بِجَريرة أخيه(2)، هذا هو الصَّواب.--------------------------------------------
= وقسمه الأول سلف في الرواية السابقة بإسناد صحيح.
ويشهد للقِسم الثاني منه حديث أبي رمثة الآتي برقم (4832)، وحديث رجل من بني يربوع الآتي برقم (4838)، وحديث عمرو بن الأحوص وهو في "مسند أحمد" (16064)، وحديث الخشخاش العنبري في "المسند" أيضًا (19031).
قال السِّندي: قوله: "بجناية أبيه" أي: بذنبه، بأن يُعاقَب في الآخرة عليه، أو في الدنيا بالقتل ونحوه، وإلَّا فالدية تتحملها العاقلة، إلَّا أن يُقال: الجناية هو العمد لا الخطأ.
(1) صحيح بقسمه الأول، وصحيح لغيره بقسمه الثاني، وقد سلف الكلام عليه في الرواية السابقة. وهو في "السنن الكبرى" برقم (3579).
قال السِّندي: قوله: "بجريرة أبيه" أي: بجنايته.
(2) صحيح بقسمه الأول، وصحيح لغيره بقسمه الثاني، وقد سلف الكلام عليه عند الرواية (4126)، أبو معاوية: هو ابن خازم الضرير. وهو في "السنن الكبرى" برقم (3580).
قال السِّندي: قوله: "لا أُلفينَّكم" من ألفَيْتُه: وجدتُه، والنَّهي ظاهرًا يتوجَّه إلى المتكلِّم، والمراد توجيهه إلى المخاطب، أي: لا تكونوا بعدي كذلك، فإنهم إذا كانوا كذلك يجدهم كذلك، فإن قلت: كيف يجدهم بعده؟ قلتُ: بعد موتهم، أو تُعرَضُ حالُهم عليه، أو يوم القيامة، والله أعلم.
(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 243)