‌‌38 - أول كتاب قسم الفَيء (1)
4133 - أخبرنا هارون بنُ عبد الله الحمَّال قال: حدَّثنا عثمان بنُ عمر، عن يونس بن يزيد، عن الزُّهريّ، عن يزيدَ بن هُرْمُزَ
أَنَّ نَجْدَةَ الحَرورِيَّ حينَ خرجَ في فتنة ابن الزُّبير، أرسلَ(2) إلى ابن عبَّاس يسألُه عن سهم ذي القُربى: لِمَنْ تراه؟ قال: هو لنا؛ لِقُربى(3) رسول الله صلى الله عليه وسلم، قسَمَه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم لهم، وقد كان عمرُ عَرَضَ علينا شيئًا رأيناه دونَ حَقِّنا، فأبَيْنا أن نقبَلَه، وكان الَّذي عَرَضَ عليهم: أن يُعِينَ ناكِحَهم، ويقضيَ عن غارمِهم، ويُعطيَ فقيرَهم، وأبى أن يزيدَهم على ذلك(4).--------------------------------------------
(1) جاء عِوَضًا عنها في (م): باب قسم الفيء.
قال السِّندي: الفيء: ما حصل للمسلمين من أموال الكفار من غير حرب ولا جهاد، كذا في "النهاية"، وفي "المُغرب": هو ما نِيلَ من الكفار بعدما تضع الحرب أوزارها، وتصيرُ الدارُ دارَ إسلام. وذكروا في حُكمه أنَّه لعامَّة المسلمين، ولا يُخمَّس ولا يُقسَم كالغنيمة، والمراد هاهنا ما يعمُّ الغنيمة أو الغنيمة، والله أعلم.
(2) في (م): كتب، وفوقها: أرسل.
(3) المثبت من (ك) و (ر)، وفي (م): بقربي، وفي (هـ) ونسخة بهامش (ك): لقربي من.
(4) إسناده صحيح، الزهري: هو محمد بن مسلم بن شهاب. وهو في "السنن الكبرى" برقم (4419).
وأخرجه أحمد (2941)، وابن حبان (4824) من طريق عثمان بن عمر، بهذا الإسناد.
وأخرجه - مختصرًا - أبو داود (2982) من طريق عنبسة بن خالد، عن يونس، به.
وأخرجه أحمد (2235) و (2685) و (3200)، ومسلم (1812): (140)، والمصنف في "الكبرى" (11513) من طريق قيس بن سعد، ومسلم (1812): (139)، والمصنِّف أيضًا في "الكبرى" (8563) من طريق سعيد المقبري، وأخرجه أيضًا مسلم (1812): (141) من طريق المختار بن صيفي، ثلاثتهم عن يزيد بن هرمز، به. وبعضهم يزيد على بعض.
وسيرد في الرواية التالية.

(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 246)