7 - باب البَيْعة على أن لا نَفِرَّ
4158 - أخبرنا قُتيبة بنُ سعيد قال: حدَّثنا سفيان، عن أبي الزُّبير
سمِعَ جابرًا يقول: لم نُبايِعْ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم على الموت، إنَّما بايَعْناه على أن لا نَفِرّ(1).
8 - باب البَيْعة على الموت
4159 - أخبرنا قُتيبة بنُ سعيد قال: حدَّثنا حاتم بنُ إسماعيل، عن يزيد بن أبي عُبَيدٍ قال:--------------------------------------------
= "السنن الكبرى" برقم (7730).
وأخرجه أحمد (19229) عن إسماعيل بن عُليَّة، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو داود (4945)، وابن حبان (4546) من طريقين عن يونس، به، وزادا بمثل الزيادة الآنفة الذكر عند ابن حبان.
وسلف - دون قوله: "على السمع والطاعة" - في الرواية السابقة.
(1) إسناده صحيح، سفيان: هو ابن عيينة، وأبو الزبير: هو محمد بن مسلم بن تَدْرُس، وقد صرَّح بسماعه من جابر فانتفت شبهة تدليسه. وهو في "السنن الكبرى" برقم (7731).
وأخرجه أحمد (15078)، ومسلم (1856): (68)، والترمذي (1594) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (14823)، ومسلم (1856): (67)، وابن حبان (4875) من طريق الليث بن سعد، عن أبي الزبير، به. وزادوا في أوله: كنا يوم الحديبية ألفًا وأربع مئة، فبايعناه، وعمرُ آخِذٌ بيده تحت الشجرة، وهي سَمُرة.
وأخرجه أحمد (14114) و (15259)، والترمذي (1591) من طرق عن جابر، به. ورواية أحمد الثانية مطوَّلة.
قال السِّندي: قوله: "على الموت" أي: لأنَّه ليس في اختيار أحد، فالبيعة عليه لا تتصوَّر، لكن قد جاء في بعض الروايات البيعة على الموت، فيُفسَّر ذلك بالبيعة على الثبات، وإن أدَّى ذلك إلى الموت، وعلى هذا فمؤدَّى البيعة على الموت والبيعة على عدم الفرار واحد، ومُراد جابر بما ذكره تعيين اللفظ الذي بايع به هو وأصحابه، والله أعلم.
4158 - أخبرنا قُتيبة بنُ سعيد قال: حدَّثنا سفيان، عن أبي الزُّبير
سمِعَ جابرًا يقول: لم نُبايِعْ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم على الموت، إنَّما بايَعْناه على أن لا نَفِرّ(1).
8 - باب البَيْعة على الموت
4159 - أخبرنا قُتيبة بنُ سعيد قال: حدَّثنا حاتم بنُ إسماعيل، عن يزيد بن أبي عُبَيدٍ قال:--------------------------------------------
= "السنن الكبرى" برقم (7730).
وأخرجه أحمد (19229) عن إسماعيل بن عُليَّة، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو داود (4945)، وابن حبان (4546) من طريقين عن يونس، به، وزادا بمثل الزيادة الآنفة الذكر عند ابن حبان.
وسلف - دون قوله: "على السمع والطاعة" - في الرواية السابقة.
(1) إسناده صحيح، سفيان: هو ابن عيينة، وأبو الزبير: هو محمد بن مسلم بن تَدْرُس، وقد صرَّح بسماعه من جابر فانتفت شبهة تدليسه. وهو في "السنن الكبرى" برقم (7731).
وأخرجه أحمد (15078)، ومسلم (1856): (68)، والترمذي (1594) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (14823)، ومسلم (1856): (67)، وابن حبان (4875) من طريق الليث بن سعد، عن أبي الزبير، به. وزادوا في أوله: كنا يوم الحديبية ألفًا وأربع مئة، فبايعناه، وعمرُ آخِذٌ بيده تحت الشجرة، وهي سَمُرة.
وأخرجه أحمد (14114) و (15259)، والترمذي (1591) من طرق عن جابر، به. ورواية أحمد الثانية مطوَّلة.
قال السِّندي: قوله: "على الموت" أي: لأنَّه ليس في اختيار أحد، فالبيعة عليه لا تتصوَّر، لكن قد جاء في بعض الروايات البيعة على الموت، فيُفسَّر ذلك بالبيعة على الثبات، وإن أدَّى ذلك إلى الموت، وعلى هذا فمؤدَّى البيعة على الموت والبيعة على عدم الفرار واحد، ومُراد جابر بما ذكره تعيين اللفظ الذي بايع به هو وأصحابه، والله أعلم.
(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 268)