‌‌2 - باب النَّهي عن أكل ما لم يُذكَرِ اسمُ اللهِ عليه
4264 - أخبرنا سويد بن نصر قال: حدَّثنا عبد الله، عن زكريا، عن الشَّعبي عن عديِّ بن حاتم قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد المِعْراض، فقال: "ما أصَبْتَ بحَدِّه فكُلْ، وما أصَبْتَ بعَرْضِه فهو وَقيذ"، وسألْتُه عن الكلب، فقال: "إذا أرسَلْتَ كلبَكَ فأخَذَ ولم يأكُل، فكُلْ، فإِنَّ أَخْذَه ذكاتُه، وإن(1) كان مع كلبك كلب آخر، فخَشيت أن يكون أخذ معه، فقتل، فلا تأكُل، فإنَّك(2) إِنَّما سمّيت على كلبِكَ، ولم تُسَمِّ على غيره"(3).--------------------------------------------
= وسيرد بنحوه مختصرًا برقم (4298) عن أحمد بن منيع، عن عبد الله بن المبارك، به.
وسيرد مختصرًا بالأرقام (4268) و (4275) و (4299) من طريق معمر، ومطولًا برقم (4274) من طريق يزيد بن هارون كلاهما عن عاصم الأحول، به.
وسيرد بنحوه مطولًا ومختصرًا بالأرقام (4264) و (4269 - 4275) و (4306) و (4307) و (4308) من طرق عن الشَّعبي، به.
قال السِّندي: "عليك"، أي: لأجلك."فإنَّما أمسك على نفسه" أي: لأجل نفسه.
(1) في نسخة بهامش (ك): فإن.
(2) كلمة "فإنك" ليست في (م).
(3) إسناده صحيح، عبد الله: هو ابن المبارك، وزكريا هو ابن يحيى بن أبي زائدة، والشعبي: هو عامر بن شَراحيل. وهو في "السنن الكبرى" برقم (4757).
وأخرجه أحمد (18245) و (19371)، والبخاري (5475)، ومسلم (1929): (4)، والترمذي (1471)، وابن ماجه (3214) من طرق عن زكريا بن أبي زائدة، بهذا الإسناد. ورواية أحمد الثانية وروايتا الترمذي وابن ماجه مقتصرة على قطعة صيد المعراض.
وسيرد برقم (4269) دون قطعة صيد المعراض، وبرقم (4274) وبرقم (4308) مقتصرًا على قطعة صيد المعراض من طرق عن زكريا بن أبي زائدة، به.
وسلف بنحوه في الرواية السابقة من طريق عاصم الأحول، عن الشَّعبي، به. ولم يذكر قطعة صيد المعراض. =

(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 345)