‌‌31 - باب الإذن في أكل لحوم الخيل
4327 - أخبرنا قُتيبة بنُ سعيد وأحمد بنُ عَبْدة قالا: حدَّثنا حمَّاد، عن عمرو - وهو ابن دينار - عن محمد بن عليٍّ
عن جابر قال: نهى - وذكرَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يومَ خيبر عن لُحومِ الحُمُر، وأذِنَ في الخَيل(1).--------------------------------------------
= الحديث الآتي برقم (4341).
وأخرجه الدارمي (1981)، وأبو عوانة 5/ 141؛ والطبراني في "الكبير" 22/ (551) من طريق أبي أويس عبد الله بن عبد الله بن أويس، عن الزُّهْري عن أبي إدريس الخولاني، عن أبي ثعلبة، بلفظ: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخَطْفة والمجثَّمة والنُّهبة، وعن أكل كلِّ ذي ناب من السباع. وإسناده حسن أيضًا.
وقوله: "ولا يحلُّ من السِّباع كلُّ ذي ناب" سلف في الرواية السابقة بإسناد صحيح.
وسيرد برقم (4438) مختصرًا بلفظ: "لا تحِلُّ المُجثَّمة".
قال السندي: قوله: "لا تحِلُّ النُّهبى": هو المال المنهوب، والمراد: المأخوذ من المسلم أو الذِّمِّي أو المُستأمَن قهرًا، لا المأخوذ من أهل الحرب قهرًا، فإنَّه حلال. "ولا تَحِلُّ المُجَثَّمة": الحيوانات التي تُنصَب وتُرمى لتُقتَل؛ أي: تُحبَس وتجعل هدفًا، وتُرمى بالنبل، والمراد أنها ميتة لا يحلُّ أكلُها، وفعل التجثيم جاء عنه النَّهيُ أيضًا.
(1) إسناده صحيح، أحمد بن عَبْدة: هو ابن موسى الضبِّي، وحماد: هو ابن زيد، ومحمد بن علي: هو ابن الحسين بن علي بن أبي طالب. وهو في "السنن الكبرى" برقمي (4820) و (6607) وقال بإثره: ما أعلم أن أحدًا وافق حماد بن زيد على محمد بن علي.
وأخرجه مسلم (1941): (36) عن قتيبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (14890) و (15135)، والبخاري (4219) و (5520) و (5524)، ومسلم (1941): (36)، وأبو داود (3788)، وابن حبان (5273) من طرق عن حماد بن زيد، به.
وأخرجه أبو داود (3808) من طريق ابن جريج، عن عمرو بن دينار، قال: أخبرني رجل عن جابر، به. وزاد في آخره فأخبرت هذا الخبر أبا الشَّعثاء، فقال: قد كان الحكم الغفاري فينا يقول هذا، وأبى ذلك البحرُ، يريد ابنَ عباس. أبو الشعثاء: هو جابر بن زيد الأزدي. =

(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 386)