يزيد، عن صالح بن يحيى بن المِقدام بن مَعدي كَرِب، عن أبيه، عن جدِّه
عن خالد بن الوليد، أنَّه سَمِعَ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يَحِلُّ أكلُ لُحومِ الخَيلِ والبِغالِ والحمير(1).

4332 - أخبرنا كثير بنُ عُبيدٍ قال: حدَّثنا بقيَّة بن الوليد(2)، عن ثور بن يزيد، عن صالح بن يحيى بن المِقدام بن مَعْدي كَرِب، عن أبيه، عن جدِّه
عن خالد بن الوليد، أنَّ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لُحومِ الخَيلِ والبِغَالِ والحمير، وكُلِّ ذي نابٍ من السِّباعِ(3).--------------------------------------------
(1) إسناده ضعيف لضعف بقية بن الوليد، ولضعف صالح بن يحيى بن المقدام، ولجهالة أبيه، وللاضطراب في إسناده كما سيأتي في التخريج، وعلى نكارة في متنه في ذِكْر النهي عن لحوم الخيل، فقد قال الإمام أحمد فيما نقل عنه الحافظ في "التلخيص الحبير" 4/ 151: إنَّه حديث منكر. وهو عند المصنِّف في "السنن الكبرى" (4824)، وقال بإثره: الذي قبل هذا الحديث [يعني حديث جابر في أكل لحوم الخيل السالف قبله عندنا أيضًا] أصحُّ منه، ويشبه أن يكون هذا - إن كان صحيحًا - أن يكون منسوخًا؛ لأنَّ قوله: "أذِن في أكل لحوم الخيل" دليل على ذلك.
وأخرجه أحمد (16817)، وأبو داود (3790)، وابن ماجه (3198) من طرق عن بقية بن الوليد بهذا الإسناد.
وأخرجه - مطولًا - أحمد (16816)، وأبو داود (3806) من طريق أبي سلمة سليمان بن سُلَيْم، عن صالح بن يحيى بن المقدام، عن جدّه، به. ولم يقل: عن أبيه، ويُنظر تتمة تخريجه والاضطراب فيه.
وسيرد في الرواية التالية بزيادة النهي عن كل ذي ناب من السباع.
(2) قوله: بن الوليد، من (ر) و (م).
(3) إسناده ضعيف كسابقه، وهو في "السنن الكبرى" برقمي (4825) و (6606).
وأخرجه أبو داود (3790) من طريق حيوة بن شريح، عن بقية، بهذا الإسناد.
وسلف في الرواية السابقة دون ذكر النهي عن كل ذي ناب من السباع، وهذه الزيادة لها شواهد صحيحة؛ الأول عن أبي هريرة، وقد سلف برقم (4324)، والثاني عن أبي ثعلبة الخشني، وقد سلف برقم (4325)، والثالث عن ابن عباس، سيرد برقم (4348).

(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 389)