عن أبي ثَعلبةَ الحُشنيِّ، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كُلِّ(1) ذي نابٍ من السِّباع، وعن لُحومِ الحُمُر الأهليَّة(2).
34 - باب إباحة أكل لُحومِ حُمُر(3) الوحش
4343 - أخبرنا قتيبة قال: حدَّثنا المُفَضَّل - هو ابن فَضالة - عن ابن جُرَيجٍ، عن أبي الزُّبير
عن جابر قال: أكَلْنا يومَ خَيبر لُحومَ الخَيلِ والوحش، ونهانا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عن الحِمار(4).--------------------------------------------
(1) كلمة "كل" ليست في (ر).
(2) حديث صحيح وهذا إسناد رجاله ثقات غير بقية: وهو ابن الوليد، وهو مدلس، وقد تُوبِع كما سيأتي في التخريج، والزُّبيدي: هو محمد بن الوليد. وهو في "السنن الكبرى" برقم (4835).
وأخرجه أحمد (17735) من طريق عقيل بن خالد، وأحمد (17747)، والبخاري (5527)، ومسلم (1936): (23) بإثر الحديث (1407) من طريق صالح بن كيسان، كلاهما عن الزُّهْري، بهذا الإسناد. ولفظ صالح مقتصر على النهي عن لحوم الحمر الأهلية.
وذكر أبو حاتم - فيما نقل عنه ابنه في "العلل" (1518) - أنَّ الزُّبيدي تفرَّد بقوله: "لحوم الحمر الأهلية". قلت: وقوله مدفوعٌ برواية الشيخين له، وذكر الدارقطني في "العلل" 6/ 317 قولَه: "عن كلِّ ذي نابٍ من السِّباع"، وقولَه: "وعن لحوم الحمر الأهلية" وقال: هما صحيحان عن الزُّهْري.
وقد سلف - بطرفه الأول - برقم (4325).
(3) في (ر) و (م): الحمر وفوقها في (م): حمر (نسخة).
(4) إسناده صحيح، ابن جريج - وهو عبد الملك بن عبد العزيز - وأبو الزُّبير - وهو محمد بن مسلم بن تَدْرُس - مدلِّسان، لكنَّهما صرَّحا بالتحديث عند مسلم وغيره، فانتفت شبهة تدليسهما. وهو في "السنن الكبرى" برقم (4836).
وأخرجه أحمد (14450)، ومسلم (1941) (37)، وابن ماجه (3191) من طرق عن ابن جريج، بهذا الإسناد. =
34 - باب إباحة أكل لُحومِ حُمُر(3) الوحش
4343 - أخبرنا قتيبة قال: حدَّثنا المُفَضَّل - هو ابن فَضالة - عن ابن جُرَيجٍ، عن أبي الزُّبير
عن جابر قال: أكَلْنا يومَ خَيبر لُحومَ الخَيلِ والوحش، ونهانا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عن الحِمار(4).--------------------------------------------
(1) كلمة "كل" ليست في (ر).
(2) حديث صحيح وهذا إسناد رجاله ثقات غير بقية: وهو ابن الوليد، وهو مدلس، وقد تُوبِع كما سيأتي في التخريج، والزُّبيدي: هو محمد بن الوليد. وهو في "السنن الكبرى" برقم (4835).
وأخرجه أحمد (17735) من طريق عقيل بن خالد، وأحمد (17747)، والبخاري (5527)، ومسلم (1936): (23) بإثر الحديث (1407) من طريق صالح بن كيسان، كلاهما عن الزُّهْري، بهذا الإسناد. ولفظ صالح مقتصر على النهي عن لحوم الحمر الأهلية.
وذكر أبو حاتم - فيما نقل عنه ابنه في "العلل" (1518) - أنَّ الزُّبيدي تفرَّد بقوله: "لحوم الحمر الأهلية". قلت: وقوله مدفوعٌ برواية الشيخين له، وذكر الدارقطني في "العلل" 6/ 317 قولَه: "عن كلِّ ذي نابٍ من السِّباع"، وقولَه: "وعن لحوم الحمر الأهلية" وقال: هما صحيحان عن الزُّهْري.
وقد سلف - بطرفه الأول - برقم (4325).
(3) في (ر) و (م): الحمر وفوقها في (م): حمر (نسخة).
(4) إسناده صحيح، ابن جريج - وهو عبد الملك بن عبد العزيز - وأبو الزُّبير - وهو محمد بن مسلم بن تَدْرُس - مدلِّسان، لكنَّهما صرَّحا بالتحديث عند مسلم وغيره، فانتفت شبهة تدليسهما. وهو في "السنن الكبرى" برقم (4836).
وأخرجه أحمد (14450)، ومسلم (1941) (37)، وابن ماجه (3191) من طرق عن ابن جريج، بهذا الإسناد. =
(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 395)