مُحرمون، وهو حلالٌ، فأكَلْنا منه، فقال بعضُنا(1) لبعض: لو سأَلْنا رسولَ الله صلى الله عليه وسلم عنه، فسأَلْناه، فقال: "قد أحسنْتُم" فقال لنا: "هَلْ معكم منه شيء؟ " قلنا: نعم. قال: "فأهْدُوا لنا" فأَتيْناه منه، فأكلَ منه، وهو مُحرِم(2).

‌‌35 - باب إباحة أكل لحوم الدَّجاج
4346 - أخبرنا محمد بنُ منصور قال: حَدَّثَنَا سفيان قال: حَدَّثَنَا أيوب، عن أبي قِلابة، عن زَهْدَم
أنَّ أبا موسى أُتِيَ بدَجاجةٍ، فتنحَّى رجلٌ من القوم، فقال: ما شأنُكَ؟ قال: إنِّي رأيتُها تأكلُ شيئًا قَذِرْتُه(3)، فحلَفْتُ أن لا آكُلَه. فقال أبو موسى: ادْنُ فكُلْ، فإنِّي رأيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يأكُلُه، وأمره أن يُكفِّرَ عن يمينه(4).--------------------------------------------
(1) في (ك): بعضهم.
(2) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن، محمد بن وهب: هو ابن عُمر بن أبي كريمة، صدوق حسن الحديث، وباقي رجاله ثقات، أبو عبد الرحيم: هو خالد بن أبي يزيد الحرَّاني، وأبو حازم: هو سَلَمة بن دينار، وابنُ أبي قَتَادة: هو عبد الله، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (4838).
وأخرجه البخاري (2570) و (2854) و (5406) و (5407)، ومسلم (1196): (63) من طرق عن أبي حازم، بهذا الإسناد.
وسلف من طريق نافع مولى أبي قَتَادة، عن أبي قَتَادة، برقم (2816).
وسلف من طريق يحيى بن أبي كثير، برقمي (2824) و (2825)، ومن طريق عبد الله بن موهب، برقم (2826)، كلاهما عن عبد الله بن أبي قَتَادة، به.
(3) في (م): فقذرته.
(4) إسناده صحيح، سفيان: هو ابن عيينة، وأيوب: هو ابن أبي تميمة السَّخْتياني، وأبو قِلابة: هو عبد الله بن زيد الجَرْمي، وزَهْدَم: هو ابن مُضرِّب الجَرْمي. وهو في "السنن الكبرى" برقم (4839).
وأخرجه مسلم (1649): (9) عن ابن أبي عمر، عن سفيان بن عُيينة، بهذا الإسناد. =

(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 397)