عن ابن عبَّاسٍ، أنَّ نبيَّ الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خَيبرَ عن أكْلِ كلِّ(1) ذي مِخْلَبٍ من الطَّير، وعن(2) كلِّ ذي نابٍ من السِّباع(3).

‌‌36 - باب إباحة أكل العصافير
4349 - أخبرنا محمد بنُ عبد الله بن يزيد المُقرئِ قال: حَدَّثَنَا سفيان، عن عمرو، عن صُهيبٍ مولى ابن(4) عامر
عن عبد الله بن عمرو، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "ما مِنْ إنسانٍ قَتلَ عُصفورًا فما فوقَها(5) بغير حقِّها(6)، إلَّا سأَله الله عنها" قيل: يا--------------------------------------------
(1) كلمة "كل" ليست في (ك).
(2) بعدها في (هـ) ونسخة بهامشي (ك) و (م) زيادة: أكل.
(3) إسناده صحيح، سعيد: هو ابن أبي عروبة، وهو - وإن اختلط - قد روى عنه بشر بن المفَضَّل قبل اختلاطه. وهو في "السنن الكبرى" برقم (4842).
وأخرجه أحمد (3141)، وأبو داود (3805)، وابن ماجه (3234) من طرق عن سعيد بن أبي عروبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (2192) و (2747) و (3023) و (3544)، ومسلم (1934)، وأبو داود (3803)، وابن حبان (5280) من طريق أبي بشر جعفر بن إياس، وأحمد (2619) و (2747) و (3544)، ومسلم (1934) من طريق الحكم بن عتيبة، كلاهما عن ميمون بن مهران، عن ابن عباس، به. لم يذكرا سعيد بن جبير في الإسناد.
وذكر أبو حاتم فيما نقله عنه ابنه في "العلل" 2/ 12 (1506) كلا الطريقين، وقال عن طريق سعيد بن أبي عروبة: وهو عندي محفوظ.
وأخرجه أحمد (3069) من طريق رجل، عن ابن عباس، به.
وسيرد برقم (4645) - ضمن سياق أتم - من طريق مجاهد، عن ابن عباس، به.
قال السندي: قوله: "عن كُلِّ ذي مِخْلَبٍ من الطير" كالنسر والصقر والبازي ونحوها مما يصطاد من الطيور بمِخْلَبِها، والمِخْلَب للطير بمنزلة الظفر من الإنسان.
(4) في نسخة بهامش (ك): بني.
(5) في (م): فوقه.
(6) في هامش (هـ) نسختان: حق، حقه.

(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 399)