ويتَّخذون منها الأسقية، قال: "وما ذاك(1)؟ " قال: الَّذِي نَهَيْتَ من إمساك لُحوم الأضاحي، قال: "إنَّما نَهيتُ للدَّافَّة الَّتِي دَفَّتْ، كُلوا وادَّخِروا وتصدَّقوا"(2).
4432 - أخبرنا يعقوب بنُ إبراهيم، عن عبد الرَّحمن، عن سفيان، عن عبد الرَّحمن بن عابس، عن أبيه قال:
دخلتُ على عائشة فقلتُ: أكانَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ينهى(3) عن لحوم--------------------------------------------
(1) في (ر): ذلك.
(2) إسناده صحيح، عبيد الله بن سعيد: هو ابن يحيى السَّرَخسي أبو قُدامة، ويحيى: هو ابن سعيد القطان، وعبد الله بن أبي بكر: هو ابن محمد بن عمرو بن حزم، وعمرة: هي بنت عبد الرحمن. وهو في "السنن الكبرى" برقم (4505).
وأخرجه أحمد (24249) عن يحيى القطان، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو داود (2812) عن القعنبي، عن مالك، به.
وهو عند مالك في "الموطأ" 2/ 484 - 485، ومن طريقه أخرجه مسلم (1971)، وابن حبان (5927) عن عبد الله بن أبي بكر، عن عبد الله بن واقد قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث. قال أبو بكر: فذكرتُ ذلك لعمرة، فقالت: صدق، سمعت عائشة تقول: دفَّ … فذكر الحديث.
وأخرج البخاري (5570) من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري، عن عمرة، عن عائشة قالت: الضحية كُنَّا نُملِّح منه، فنقدم به إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم بالمدينة، فقال: "لا تأكلوا إلَّا ثلاثة أيام" وليست بعزيمة، ولكن أراد أن نطعم منه.
وتنظر الروايتان التاليتان.
قال السِّندي: و "الدَّافَّة": جماعة من الأعراب جاؤوا المدينة لينالوا لحوم الأضحى، والمراد: أقبلوا من البادية، و "الدَّفُّ": سيرٌ سريعٌ وتقاربٌ في الخُطا. "يَجْمِلون" بالجيم، من أَجْمَل وجَمَل، كضَرب ونَصر. و "الوَدَك": دسم اللحم، أي: يُذيبون الشحم، ويستخرجون دهنه. "وما ذاك" أي: ما سبب هذا السؤال مع ظهور أنه جائز؟
(3) فوقها نسخة في (م): نهى.
4432 - أخبرنا يعقوب بنُ إبراهيم، عن عبد الرَّحمن، عن سفيان، عن عبد الرَّحمن بن عابس، عن أبيه قال:
دخلتُ على عائشة فقلتُ: أكانَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ينهى(3) عن لحوم--------------------------------------------
(1) في (ر): ذلك.
(2) إسناده صحيح، عبيد الله بن سعيد: هو ابن يحيى السَّرَخسي أبو قُدامة، ويحيى: هو ابن سعيد القطان، وعبد الله بن أبي بكر: هو ابن محمد بن عمرو بن حزم، وعمرة: هي بنت عبد الرحمن. وهو في "السنن الكبرى" برقم (4505).
وأخرجه أحمد (24249) عن يحيى القطان، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو داود (2812) عن القعنبي، عن مالك، به.
وهو عند مالك في "الموطأ" 2/ 484 - 485، ومن طريقه أخرجه مسلم (1971)، وابن حبان (5927) عن عبد الله بن أبي بكر، عن عبد الله بن واقد قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث. قال أبو بكر: فذكرتُ ذلك لعمرة، فقالت: صدق، سمعت عائشة تقول: دفَّ … فذكر الحديث.
وأخرج البخاري (5570) من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري، عن عمرة، عن عائشة قالت: الضحية كُنَّا نُملِّح منه، فنقدم به إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم بالمدينة، فقال: "لا تأكلوا إلَّا ثلاثة أيام" وليست بعزيمة، ولكن أراد أن نطعم منه.
وتنظر الروايتان التاليتان.
قال السِّندي: و "الدَّافَّة": جماعة من الأعراب جاؤوا المدينة لينالوا لحوم الأضحى، والمراد: أقبلوا من البادية، و "الدَّفُّ": سيرٌ سريعٌ وتقاربٌ في الخُطا. "يَجْمِلون" بالجيم، من أَجْمَل وجَمَل، كضَرب ونَصر. و "الوَدَك": دسم اللحم، أي: يُذيبون الشحم، ويستخرجون دهنه. "وما ذاك" أي: ما سبب هذا السؤال مع ظهور أنه جائز؟
(3) فوقها نسخة في (م): نهى.
(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 454)