4443 - أخبرنا سُويد بنُ نصر قال: أخبرنا عبد الله، عن شعبة، عن عديِّ بن ثابت، عن سعيد بن جُبير
عن ابن عبَّاس، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تتَّخِذوا شيئًا فيه الرُّوحُ غَرَضًا"(1).

4444 - أخبرنا(2) محمد بنُ عُبيد الكوفيُّ قال: حدَّثنا عليُّ بنُ هاشم، عن العلاء بن صالح، عن عَديِّ بن ثابت، عن سعيد بن جُبير
عن ابن عبَّاس، قال: نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن يُتَّخَذ شيءٌ:(3) فيه الرُّوحُ غَرَضًا(4).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح، عبد الله: هو ابن المبارك. وهو في "السنن الكبرى" برقم (4517).
وأخرجه أحمد (2532) و (2586) و (3155) و (3215)، ومسلم (1957): (58)، وابن حبان (5608) من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد.
وعلَّقه البخاري من طريق شعبة بإثر الحديث (5515).
وأخرجه أحمد (1863) و (2474) و (2705) و (3216)، والترمذي (1475)، وابن ماجه (3187) من طريق عكرمة، عن ابن عباس، به.
وسيرد في الحديث الذي بعده.
(2) جاء قبله في (ر) و (م) وهامش (ك) ما نصُّه: أخبرنا سهل بن بكار قال: حدَّثنا وُهيب بن خالد، عن ابن طاوس، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه. ثم ذكر الجميعُ هذا الحديث بإسناده.
ووقع على هامش (م) كلامٌ معناه بأنَّ إسناد عمرو بن شعيب عن أبيه يُشطب. ثم جاءت بإثر الحديث على هامش (ك) زيادة أخرى نصُّها: محمد بن عبد الله بن عمرو. وقال مرة: عن سعيد بن جبير، عن. ثم صحَّح عليه، لكنَّه علَّق عليه بقوله: هكذا في بعض الأصول ما في الهامش، والظاهر أنه خطأ واشتباه، والصواب ما في كثير من الأصول من حذفه، وإثباتُ ما في هذا الأصل من حديث عمرو بن شعيب يأتي قريبًا في النهي عن أكل لحوم الجلالة: عن عثمان بن عبد الله، عن سهل بن بكار. اهـ. قلت: وسيرد برقم (4447).
(3) في (هـ): أن تتَّخذوا شيئًا.
(4) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل علي بن هاشم - وهو ابن البَريد - والعلاء =

(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 461)