4450 - أخبرنا محمد بنُ منصور قال: حدَّثنا سفيان قال: حدَّثنا الأعمش، عن إبراهيم، عن عُمارة بن عُمير، عن عمَّة له
عن عائشة، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "إِنَّ أولادَكم من أطْيَبِ كَسْبِكم، فكُلوا من(1) كَسْبِ أولادِكم"(2).
4451 - أخبرنا يوسف بنُ عيسى قال: أخبرنا الفَضل بنُ موسى قال: أخبرنا الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود--------------------------------------------
= وأخرجه الدارقطني في "العلل" 14/ 254، وابن حزم في "المحلى" 8/ 102 من طريق سويد بن غفلة، عن عائشة، به. وإسناده صحيح أيضًا.
قوله: "إنَّ أطيب ما أكل الرجل … " إلخ، قال السِّندي: الطيِّب: الحلال، والتفضيل فيه بناءً على بُعده من الشُّبُهات ومظانِّها، والكسب: السعي وتحصيل الرزق وغيره، والمراد: المكسوب الحاصل بالطلب والجدِّ في تحصيله بالوجه المشروع. "وإن ولد الرجل من كسبه" أي: من المكسوب الحاصل بالجِدِّ والطلب ومباشرة أسبابه، ومال الولد من كسب الولد، فصار من كسب الإنسان بواسطة، فجاز له أكلُه، والفقهاء قيَّدوا ذلك بما إذا احتاج إلى مال الولد فيجوز له الأخذ منه على قدر الحاجة، والله أعلم.
(1) في (ر): مما.
(2) حديث صحيح سلف الكلام عليه في الرواية السابقة. سفيان: هو ابن عيينة، والأعمش: هو سليمان بن مِهْران، وإبراهيم: هو ابن يزيد النَّخَعي. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6001).
وأخرجه أحمد (24135) و (25654) عن سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (25846) من طريق شريك النخعي، عن الأعمش، به.
وأخرجه أحمد (25400) من طريق شعبة، وأحمد (25296)، والترمذي (1358)، وابن ماجه (2290) من طريق يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، كلاهما عن الأعمش، عن عمارة بن عمير، به. لم يذكر إبراهيم النخعي في الإسناد.
وسيرد في الروايتين التاليتين من طريقين عن الأعمش، عن إبراهيم النخعي، عن الأسود بن يزيد، عن عائشة، به.
عن عائشة، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "إِنَّ أولادَكم من أطْيَبِ كَسْبِكم، فكُلوا من(1) كَسْبِ أولادِكم"(2).
4451 - أخبرنا يوسف بنُ عيسى قال: أخبرنا الفَضل بنُ موسى قال: أخبرنا الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود--------------------------------------------
= وأخرجه الدارقطني في "العلل" 14/ 254، وابن حزم في "المحلى" 8/ 102 من طريق سويد بن غفلة، عن عائشة، به. وإسناده صحيح أيضًا.
قوله: "إنَّ أطيب ما أكل الرجل … " إلخ، قال السِّندي: الطيِّب: الحلال، والتفضيل فيه بناءً على بُعده من الشُّبُهات ومظانِّها، والكسب: السعي وتحصيل الرزق وغيره، والمراد: المكسوب الحاصل بالطلب والجدِّ في تحصيله بالوجه المشروع. "وإن ولد الرجل من كسبه" أي: من المكسوب الحاصل بالجِدِّ والطلب ومباشرة أسبابه، ومال الولد من كسب الولد، فصار من كسب الإنسان بواسطة، فجاز له أكلُه، والفقهاء قيَّدوا ذلك بما إذا احتاج إلى مال الولد فيجوز له الأخذ منه على قدر الحاجة، والله أعلم.
(1) في (ر): مما.
(2) حديث صحيح سلف الكلام عليه في الرواية السابقة. سفيان: هو ابن عيينة، والأعمش: هو سليمان بن مِهْران، وإبراهيم: هو ابن يزيد النَّخَعي. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6001).
وأخرجه أحمد (24135) و (25654) عن سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (25846) من طريق شريك النخعي، عن الأعمش، به.
وأخرجه أحمد (25400) من طريق شعبة، وأحمد (25296)، والترمذي (1358)، وابن ماجه (2290) من طريق يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، كلاهما عن الأعمش، عن عمارة بن عمير، به. لم يذكر إبراهيم النخعي في الإسناد.
وسيرد في الروايتين التاليتين من طريقين عن الأعمش، عن إبراهيم النخعي، عن الأسود بن يزيد، عن عائشة، به.
(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 466)